المدونة الکبری-ج4-ص219
مالك (قال) نعم لا بأس به في قول مالك (قلت) وينقض صاحب الحلية حليته إذا أراد صاحب السيف ذلك وأراد صاحب الحلية قال نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم هو قوله (قلت) ولا ترى هذا من الضرر (قال) لا لانهما قد رضيا
(قلت) أرأيت ان باع عشرة أذرع من فوق عشرة أذرع من هواء هوله أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا يجوز هذا عندي ولم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن يشترط له بناء يبنيه لان يبنى هذا فوقه فلا بأس بذلك (قلت) أرأيت ان بعت ما فوق سقفي عشرة أذرع فصاعدا وليس فوق سقفي بنيان أيجوز هذا (قال) هذا عندي جائز (قلت) فتحفظه عن مالك (قال) لا إذا بين صفة ما بينى فوق جداره من عرض حائطه
(قلت) أرأيت لو أن رجلا باع سكنى دار أسكنها سنين أتجعل هذا بيعا وفى قول مالك وتفسده أو هو كراء وتجيزه (قال) بل هو جائز وهو كراء لان مالكا قاللا أنظر إلى اللفظ وأنظر إلى الفعل فإذا استقام الفعل لا يضره القول وان لم يستقم الفعل فلا ينفعه القول (قلت) فيم يجوز لى أن أشترى سكناي وخدمة عبدى الذى أخدمته (قال) بما شئت من الدنانير والدراهم والعروض والطعام وجميع الاشياء (قلت) فهل يجوز أن يشترى سكناه الذى أسكنه بسكني دار له أخري أو بخدمته أو بخدمة عبد له آخر أيجوز ذلك أم لا (قال) لا أرى به بأسا (قلت) فبم يجوز لى أن أشترى منحتي في قول مالك (قال) بالدنانير والدراهم والعروض كلها نقدا أو إلى أجل وبالطعام نقد أو إلى أجل لان مالكا قال لا بأس باشتراء شاة لبون بطعام إلى أجل
(قلت) أرأيت ان اشترى الرجل السلعة إلى الاجل البعيد العشر سنين أو عشر