پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص217

هشام بيع ثمار حوائطه وهو بالمدينة فيبيع ثماره كيلا التى بالصفراء وبخيبر بثمن إلى أجل كيلا فلم أر بذلك بأسا ولم يره أحد من الدين بالدين (قال) لى سحنون وهذه حجة في بيع البرنامج وقد قال لى مالك لو كانت على مسيرة خمسة أيام أو ستة هذه الحوائط جاز لصاحبها أن يبيعها (قال ابن القاسم) فإذا كانت الحوائط بعيدة منه مثل أفريقية من المدينة فهذا لا يصلح لانه لا يبلغ حتى تجد الثمرة فلا خير في هذا لانه لا يعرف هذا من بيوع الناس وهذا مما لم ندركه ولا نعرفه (قال) وقال لى مالك ولو كان هذا في الحيوان لم أر به بأسا إذا لم ينقد (قال) لى مالك وان كان في الدور والارضين ورقاب النخل لم يكن بذلك بأس وان نقده (قال ابن القاسم) وانما الثمار تفسير منى وما ذكرت لك من بعد الثمار عن مشتريها إذا كانت بأفريقة وما أشبهها فلم أسمعه من مالك انما هو تفسير منى (سحنون) الا أن يكون التمر يابسا

(الدعوى في اشتراء السلعة الغائبة)

(قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة قد كنت رأيتها أو سلعة موصوفة فماتت قبل أن أقبضها فادعى البائع انها ماتت بعد الصفقة وادعى المشترى أنها ماتت قبل الصفقة (قال) في قول مالك الاول هي من البائع الا أن يأتي بالبينة انها ماتت بعد الصفقة وان لم يكن له بينة حلف المبتاع على علمه أنها لم تمت بعد وجوب البيع إذا ادعى البائعأن لمبتاع قد علم أنها ماتت بعد وجوب البيع فان لم يدع البائع أن المبتاع قد علم أن المبتاع قد علم أنه ماتت بعد وجوب البيع فان لم يدع البائع أن المبتاع قد علم أنها ماتت بعد وجوب البيع فلا يمين للبائع على المبتاع وهى من البائع (قلت) فان اشتراها بصفة قد كان رآها ثم ماتت قبل أن يقبض فقال البائع لا أدرى متى ماتت أقبل البيع أم بعد البيع وقال المبتاع ذلك أيضا (قال) قال مالك هي من البائع في هذا الوجه في قول مالك الاول وأما قوله الآخر فهي على كل حال من البائع حتى يقبضها المشترى (قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة قد رأيتها وأعلمت البائع أنى قد رأيتها فاشتريتها منه على غير صفة فلما رأيتها قلت ليست على الصفة التى رأيتها