المدونة الکبری-ج4-ص215
قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة أو حيوانا قد رأيت ذلك قبل أن أشتريه أو اشتريت ذلك على صفة وهو في موضع بعيد مثل المدينة من مصر أو برقة من مصر أو من افريقية أيصلح فيه النقد في قول مالك قال لا (قلت) أفيجوز لى أن أبيع تلك السلعة من الذى باعنيها بأقل أو بأكثر أو بمثل ذلك أو أنتقد أولا أنتقد (قال) قال لى مالك في الرجل يبتاع السلعة الغائبة التى لا يصلح النقد فيها من رجل قد وصفها أو قدرآها ثم يقيله منها انه لا يصلح (قال) مالك وأراه من الدين بالدين لان الدين قد ثبت على المبتاع ان كانت السلعة سليمة يوم وقعت الصفقة فإذا أقاله منها بدين قد وجب له عليه فكأنه باعه سلعة غائبة بدين عليه لا يقبضه مكانه فيصير الكالئ بالكالئ وكذلك فسر لى مالك والسلعة الغائية التى سألتنى عنها لا تصلح بأقل ولا بأكثر من صاحبها ولا بمثل لانه يصير دينا بدين كما وصفت لك (قال سحنون) وهذا على الحديث الذى جاء في السلعة إذا أدركتها الصفقة قائمة مجتمعة (قال ابن القاسم) فأما ان باعها من غير صاحبها الذى اشتراها منه ولم ينقد فلا بأس به (قال) وكذلك قال لى مالك وذلك أنه يبيع سلعة له غائبة فلا تصلح للنقد فيها (قال) وقال مالك لو أن رجلا كان له على رجل دين فأخذ منه بدينه جارية مما يستبر أو مثلها يتواضع للحيضة لانها من علية الرقيق فيتواضعانها للحيضة (قال) قال مالك لا خير في ذلك وهذا شبه الدين بالدين (قال) فقلت لمالك فان اشترى رجل جارية فتواضعاها للحيضة واستقاله صاحبها بربح يربحه اياه (قال) مالك ان لمينتقد الربح فلا بأس بذلك لانه لا يدرى أيحل له ذلك الربح أم لا لانها ان كانت حاملا لم يحل له الربح لانه لم يجب له فيها بيع ولا شراء فأرى أنه لا يجوز للمشترى أن يقبل من البائع ربحا ينتقده في الثمن لانه لا يدرى أيتم له البيع أم لا كما لا يجوز للبائع الاول أن يقبل من المشترى زيادة يقيله بها من الجارية وكذلك فسر لي مالك