المدونة الکبری-ج4-ص214
الدنانير (قال) لان الثوب أيضا ينتفع به ويلبس فلا خير في ذلك (قال) فقلت لمالك فلو أن رجلا مر بزرع رجل فرآه وهو منه على مسيرة اليوم واليومين فاشتراه على ان أدركت الصفقة الزرع ولم تصبه آفقة فهو من المبتاع أترى هذا البيع جائزا أو يكون مثل الحيوان والعروض في الشرط والنقد (قال) أراه بيعا جائزا وأراه من المبتاع إذا اشترط الصفقة ان أصيب بعد الصفقة (قلت) أرأيت ما اشتريته من سلعة بعينها غائبة عنى بعيدة مما لا يصلح النقد فيما فمات بعد الصفقة ممن ضمانها في قول مالك (قال) قد اختلف قول مالك فيها وآخر قول أن جعل مصيبة الحيوان من البائع الا أن يشترط الصفقة والدور والارضين من المشترى وأحب قوله إلى في الحيوان أن يكون من البائع وأما الدور والارضون فهى من المشترى على كل حال فيما أصابها بعد الصفقة من غرق أو هدم أو حرق أو سيل أو غير ذلك وانما رأيت ذلك لان الارضين والدور قال لى مالك يجوز فيها النقد وان بعدت لانها مأمونة والحيوان لا يجوز فيه النقد فلذلك رأيت الدور والارضين من المشترى (قلت) أرأيت ان اشتريت منه عبدا أو دابة غائبة فأخذت منه بها كفيلا (قال) لا يكون في هذا كفالة لانه انما اشترى منه غائبا بعينه ألا ترى أنه لو ماتت الدابة أو العبد لم يضمن البائع شيئا ولا يصلح النقد فيها (قلت) فان كانت قريبة مما يصلح النقد فيها يصلح الكفيل فيها أيضا قال نعم (قلت) فان كانت بموضع قريب يصلح النقد فيها فماتت ما قول مالك في ذلك (قال) قال مالك في العبد الغائب انه من البائع حتى يقبضه المشترى الا أن يشترط البائع على المشترى أنها ان كانت اليوم بحال ما وصفت لك فمصيبتها منك فيشترى على ذلك المشترى فتلفها من المشترى إذا كانتلفها بعد الصفقة وكانت يوم تلفت على ما وصفت (قال) ولم يقل لى مالك في قرب السلعة ولا بعدها شيئا وأرى أنا أن ذلك في القريب والبعيد سواء الا في الدور والارضين