پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص211

برنامج أو على صفت ثم نقلته فاصبته زطيا فجئت به لارده وقلت أصبته زطيا وقال البائع بل بعتك مرويا (قال) قال مالك القول قول البائع المشترى قد رضى بامانة البائع وقبضه على قول الا أن يكون مع المشترى رجال لم يفارقوه من حين قبضالعدل حتى فتحه فوجده بتلك الحالة فهذا يرده ويكون القول قوله (قال) وقال مالك والطعام يتشريه الرجل بكيله ويصدقه أن فيه مائة أردب ثم يكيله فيجده تسعين أردبا (قال) القول قول البائع الا أن يكون معه قوم من حين اشتراه حتى كاله لم يغب عليه فهو مثل البز الذى وصفت لك (قال) وقال مالك وكل من دفع ذهبا في قضاء كان عليه كانت عليه مائة دينار فدفع إليه دنانير في صرة فقال هذه مائة دينار وصدقة المقتضى فوجدها تنقص في عدتها أو في وزنها (قال) قال مالك القول قول الدافع وهذا مثل الطعام والثياب

(في البيع على البرنامج)

(قلت) أرأيت ان اشتريت عدلا زطيا على صفة برنامج وفى العدل خمسون ثوبا بمائة دينار صفقة واحدة فأصاب فيه أحدا وخمسين ثوبا (قال) قال ملك يرد ثوبا منها (قلت) كيف يرد الثوب منها أيعطى خيرها أم شرها (قال) لا ولكن يعطى جزأ من واحد وخمسين جزأ من الثياب (قلت) فان كان الجزء من واحد وخمسين جزأ لا يعتدل أن يكون ثوبا كاملا يكون أكثر من ثوب أو أقل من ثوب كيف يصنع (قال) قال لى مالك منذحين أرى أن يرد جزأ من واحد وخمسين جزأ ثم أعدته عليه فسألته عنه كيف يرده فقال يرد ثوبا كانه عيب وجده فيه فيرده به (قال) فقلت لمالك أفلا تقسمها على الاجزاء (قال) لا وانتهرني ثم قال انما يرد ثوبا كانه عيب وجده في ثوب فرده به فلم أر فيما قال لى مالك أخيرا أنه يجعله معه شريكا (قال ابن القاسم) وأنا أري قوله الاول أعجب إلى (قلت) أرأيت لو باع عدلا زطيا بصفة على ان فيه خمسين ثوبا صفقة واحدة بمائة دينار فاصاب فيه تسعة وأربعين ثوبا (قال) قال مالك يقسم الثمن على الخمسين ثوبا فيوضع عن المشترى جزء من ذلك (قلت) فان أصاب فيه أربعين ثوبا أو نحو ذلك أو كان في العدل اكثر مما سمى من الثياب أيلزم ذلك