پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص210

الرحمن فعلم الناس أن عبد الرحمن أجد من عثمان (قال ابن وهب) قال يونس عن ابن شهاب نحو ذلك (قال) وانه وجد الفرس حين خلع رسنها قد هلكت فكانت من البائع (قال ابن وهب) وقال يونس انه سأل ابن شهاب عن رجل باع وليدة له بغلام والغلام غائب عنه فقبض المشترى الوليدة وانطلق ليأتي بالغلام إلى بائعه فوجد الغلام قد مات فبينما هو كذلك إذا ماتت الجاريةقبل أن يبعث بها إلى صاحبها (قال ابن شهاب) كان المسلمون يتبايعون في الحيوان مما أدركت الصفقة حيا مجموعا فان كان هذا الرجلان تبايعا بالعبد والوليدة على شرط المسلمين الذى كانوا يشترطون فكل واحد منهما ما أدركت الصفقة حيا يوم تبايعا وان كانا تبايعا على أن يوفى كل واحد منهما صاحبه ما تبايعا به في هذين المملوكين فالبيع على هذا (قال ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع (قال الليث) قال ابن أبى جعفر عن ربيعة لا بأس أن يشتري الرجل غائبا مضمونا بالصفقة (قال) يحيى ابن أيوب قال يحيى بن سعيد في بيع الدالة الغائبة ان أدركتها الصفقة حية فليس بذلك بأس وعلى ذلك بيع الناس

(الدعوى في بيع البرنامج)

(قلت) أرأيت من باع غزلا ببرنامجه أيجوز أن يقبضه المشترى ويغيب عليه قبل أن يفتحه في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت الرجل بيع الرجل البز على البرنامج فيقبضه المشترى ويفتحه وقد غاب عليه فيقول لم أجده على البرنامج ويقول البائع قد بعتكه على البرنامج (قال) القول قول البائع لان المشترى قد صدقه حين قبض المبتاع على ما ذكر له من البرنامج) قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك لو صارفته دراهم بدنانير ثم أتيته بعد ذلك وقد غبت على الدراهم فقلت الدراهم زائفة القول قول من (قال) القول قول رب الدراهم وعليه اليمين على علمه أنه لم يعطه الاجيادا في علمه (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان اشتريت عدلا مرويا على