پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص208

رضى بذلك والا ترك (قلت) أرأيت رجلا اشترى سلعة ولم يرها أله الخيار إذا رآها (قال) قال مالك إذا وصفها وجلاها بنعتها وما هيتها فأتي بها أو خرج إليها فوجدها على الصفة التى وصفت له لزمه البيع فان لم يكن رآها فليس له أن يأبى ذلك عليه بعد أن يراها إذا كانت على الصفة التى وصفت له أن يقول لا أرضها (قال) مالك وان كانت سلعة قد رآها قبل أن يشتريها فاشتراها على ماكان يعرف منها وهى غائبة عنه فوجب البيع بينهما فوجدها على حال ما كان يعرف فالبيع له لازم (سحنون) وقال بعض كبار أصحاب مالك وجلهم لا ينقد بيع الا على أحد أمرين إما على صفة يوصف له أو على رؤية قد عرفها أو شرط في عقدة البيع أنه بالخيار إذا رأى السلع بأعيانها فكل بيع ينعقد في سلعبأعيانها على غير ما وصفنا فالبيع منتقض لا يجوز (قلت) لابن القاسم أرأيت الرجل يرى العبد عند الرجل ثم يمكث عشرين سنة ثم يشتريه بغير صفة أترى الصفقة فاسدة لتقادم الرؤية في قول مالك (قال) انما قال مالك لنا ما أخبرتك أنه لا يصلح الا أن يوصف أو يكون قد رآه ولم أسمع منه في تقادمه شيئا الا أنى أرى ان كان ذلك قد تقادم تقادما يتغير فيه العبد لطول الزمان فالصفقة فاسدة الا أن يصفه صفقة مستقبلة (قلت) أرأيت ان رأيت سلعة من السلع منذ عشر سنين أيجوز لى أن أشتريها على رويتي تلك في قول مالك (قال) السلع تختلف وتتغير في أبدانها الحيوان يتغير بالعجف والنقصان والنماء والثياب تتغير لطول الزمان وتسوس فان باعها على أنها بحال ما رأها فلا بأس بذلك ولا يصلح النقد فيها لانه ليس بمأمون (قال) ولا يمكن هذا في الحيوان لان الحيوان بعد طول المكث يحول في شبه ليس الحولى كالقارح (1) ولا كالرباع (2) ولا الجذع كالقارح ولا يمكن أن تكون حالته واحدة وقد بينا في أول الكتاب ما أغنى عن هذا

(1) (القارح) هي الناقة أول ما تحمل وتجمع على قوارح وقرح بتشديد الراء (2) (كالرباع) الرباع ككتاب جمع ربع بضم ففتح وهو الفصيل الذى ينتج في الربيع وهو أول النتاج سمى وبعا لانه إذا مشى ارتبع وربع أي وسع خطوه وعدا اه‍.

كتبه مص