پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص205

بسم الله الرحمن الرحيم (الحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب بيع الغرر)

(في بيع الغرر والملامسة والمنابذة والعمل في ذلك واشتراء الغائب)

(قلت) لابن القاسم أرأيت ان اشترى ثيابا مطوية ولم ينشرها ولم توصف له أيكون هذا البيع فاسدا في قول مالك لانه لم ينشر الثياب ولم تصف له (قال) نعم هو فاسد في قول مالك (قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة وقد كنت رأيتها قبل أن أشتريها بشهر أو بشهرين أيجوز هذا البيع في قول مالك أم لا (قال) نعم إذا كانت من السلع التى لا تتغير من الوقت الذى رآها فيه إلى يوم اشترايها (قلت) وان نظرت إلى السلعة بعد ما اشتريتها فقلت قد تغيرت عن حالها وليست مثل يوم رأيتهاوقال البائع بل هي بحالها يوم رأيتها (قال) القول قول البائع والمشترى مدع (وقال) أشهب بل البائع مدع (1) (قلت) لابن القاسم وهذا قول مالك (قال) قال لى مالك في جارية تسوق بها رجل في السوق وكان بها ورم فانقلب بها فلقيه رجل بعد أيام ورأى ما كان بها فاشتراها منه فلما أتاه بها ليدفعها إليه قال ليست على حالها وقد ازداد ورمها (قال مالك) أرى المشترى مدعيا ومن يعلم ما يقول وعلى البائع اليمين (قلت) فما الملامسة في قول مالك (قال) قال مالك الملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا

(1) بهامش الاصل هنا ما نصه ابن المواز قول مالك وابن القاسم في هذا أبين وأصوب.

قال أبو اسحاق وكأنه عند مالك لما أقربان البيع وقع على عين هذه السلعة فقد انعقد البيع في الظاهر فيها والمشترى يريد نقص الشراء يدعواه فلا يصدق كما لو وجد عيبا مشكوكا فيه ا ه‍ [