پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص201

الثوبين على أن يختار أحدهما فذهب فقطع أحدهما قميصا أو رهنه أو أحرقه فأفسده أو نحو ذلك أيلزمه هذا الذى أحدث فيه ما أحدث وتجعله منه وتجعله في الآخر مؤتمنا (قال) نعم وقد بينا هذا قال والحيوان كله إذا أخذه على أن يختار منه واحدا بكذاوكذا درهما كان ذلك له جائزا في قول مالك (قال) قال مالك في الغنم إذا اشترى شاة من جماعة غنم يختارها فلا بأس بذلك أو عددا سماه نحو العشرة من جماعة كثيرة فلا بأس بذلك (قلت) أرأيت لو أن رجلا اشترى من رجل خمسين ثوبا من عدل فيه مائة ثوب على أن يختار الخمسين ثوبا من العدل (قال) إذا كانت الثياب في العدل نوعا واحدا موصوفة طولهما وعرضها ورقتها وان كان بعضها أفضل من بعض بعد أن تكون هروية كلها أو مروية كلها أو فوهية أو فسطاطية فلا بأس بهذا (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان اختلفت الثياب التى في العدل فكانت أصنافا من الثياب اشتريت خمسين ثوبا اختارها (قال) لا خير فيه الا أن يشترط – صنفا يختار منه خمسين ثوبا أو يشترط فيقول أختار من صنف كذا كذا وكذا ثوبا ومن صنف كذا كذا وكذا ثوبا حتى يفرد الخمسين الثوب ويذكر أصنافها كلها (قلت) وكذلك ان كانت الثياب أكسية خز وحرير لم يجز حتى يسمى ما يختار من كل صنف في قول مالك قال نعم (قلت) ولم جوز مالك هذا البيع إذا اشتريت على أن أختار ألا ترى أنه لم يقع البيع على شئ يختاره بعينه (قال) انما جوزه مالك لان رجلا لو اشترى من مائة كبش خمسين كبشا يختارها لم يكن بذلك بأس (قال ابن القاسم) وكذلك كل ما يباع إذا كان صنفا واحدا على أن يختار فلا بأس به وهذا مما لا بد للناس في بيوعهم عنه غير الطعام فان كان الطعام فلا خير في أن يشترى على أن يختار في شنجر ولا في صبر ولا في نخل لان ذلك يدخله بيع الطعام بالطعام متفاضلا لانه كان وجب له من غير الصنف الذى أخذ من الطعام فتركه وأخذ به هذا الذي أخذ وان اختلف ما يختار فيه حتى يكون ابلا وبقرا وغنما فلا يجوز الا أن يشترط ما يختار من كل صنف فكذلك الثياب إذا اختلفت عند مالك (قلت) أرأيت لو