پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص197

كذبه أغرمها وان لم يعرف كذبه حمل من ذلك ما يحمل وحلف عليه وقبل قوله وقد قاله مالك (قلت) فالاباق والسرقة والاتلاف إذا ادعاه وهو بموضع لا يجهل لم تسئل البينة عن ذلك ويكون القول قوله (قال) نعم لا تسئل البينة والقول قوله الا أن يأتي بامر يستدل به على كذبه (قلت) وهو قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت كل سلعة اشتريتها على أنى بالخيار فيها من ثوب أو عرض سوى الحيوان فغبت عليها ثم ادعيت أنه هلك في أيام الخيار أيكون القول قولى في قول مالك (قال) قال مالك هو ضامن (قلت) فان أتى بالبينة على أن السلعة التى غاب عليها قد هلكت هلاكا ظاهرا يعرف من غير تفريط من المشترى (قال) يكون من البائع وقد قال مالك في الرهن في الضياع وفى العارية ما هلك من ذلك ممايغيب عليه مما تثبته البينة العادلة أنه هلك بغير ضيعة من الذى كانت عنده فلا ضمان عليه (قال مالك) ومن ذلك أن يرهن الرجل الرهو وهو في البحر في المركب فيغرق وله بذلك البينة أنه غرق أو يحترق منزله أو يلقاه اللصوص ومعه رجال فيأخذ اللصوص السلعة منه فشهد الشهود على رؤية ما وصفت لك أنهم رأوه حين احترق وأنهم رأوه حين أخذه اللصوص فهو ضامن صاحبه والذى أعيره أو رهنه منه برئ ولاتباعة عليه وكذلك الذى يشترى على أنه بالخيار فيغيب عليه هو مثل هذا (قلت) أرأيت ان اشترى حيوانا على أنه بالخيار ثلاثا فقبض الحيوان أو غاب عليها ثم ادعى المشترى الذى غاب على الحيوان أنها هلكت أو أبقت ان كانت رقيقا (قال) قال مالك القول قوله الا أنه فيالموت ان كان مع أحد سئل عن تبيان ذلك فان الموت إذا مات في قرية فيها أهلها لم يخف عليهم ذلك وان ادعى الفلاتا أو إبافا أو سرقة فالقول قوله مع يمينه الا أن يأتي بما يدل على كذبه (قلت) أرأيت ان سألوا في القرية عن موت الحيوان الذى ادعى أنه مات في تلك القرية فلم يصيبوا تصديق قوله (قال) فأراه في هذا كاذبا حين لم يوجد أحد يعلم هلاك ما ادعى وهو في قرية فأراه غارما لها