پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص195

أخذه وصار له سلفا تم فيه البيع وان رد البيع ولم يجزه رجع فأخذ سلفه من البائع فانتفع البائع بالذهب باطلا من غير شئ (قلت) لابن القاسم فكل بيع اشتراه صلحبه وهو فيه بالخيار على أن ينقد فأصاب السلعة عيب في أيام الخيار ثم انقضت أيام الخيار وقبضها وعلم بالعيب في أيام الخيار ورضيه ثم حالت أسواق تلك السلعة أو تغيرت بنماء أو نقصان بدنها ثم أصابها عنده عيب مفسد ثم ظهر على عيب دلسه البائع (قال) ان شاء حبسها ووضع عنه قدر العيب الذى دلس له البائع من قيمتها يوم قبضها لانه قبضها على بيع فاسد فصارت قيمتها يوم قبضها هو ثمنها وبطل الثمن الاول كان أقل من القيمة أو أكثر من قيمتها وصارت قيمتها لها ثمنا وان شاء ردها بالعيب الذى دلس له ويرد ما أصابها عنده من العيب أو يحبسها ويرجع بالعيب الذى دلس له من قيمتها (قال) وان لم يحدث بها عنده عيب مفسد كان بالخيار ان شاء ردها بالعيب الذى دلس له وان شاء حبسها وغرم قيمتها يوم قبضها (قلت) والخيار له بحال ما وصفت لى (قال) نعم لانه انما نقصت أيام الخيار وقبضها المشترى وحدث بها في يديه عيب آخر أو حالت في بدنها وجبت له بقيمتها يوم انقضت أيام خياره وقبضها ثم كان بالخيار في ردها وانيرد معها من قيمتها التى وجبت له عليه ما نقصها الغيب (قلت) لابن القاسم أرأيت ان أسلفت رجلا في طعام معلوم على أن أحدنا بالخيار يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين (قال) ان اشترط أجل يوم أو يومين أو نحو ذلك فلا بأس به ما لم يقدم النقد وان اشترط أبعد من ذلك لم يجز قدما النقد أو لم يقدماه (قلت) فلم جوز له إذا لم يقدم النقد وكرهته إذا قدم النقد على ماذا رأيته من قول مالك (قال) انما أجزت الخيار فيه إذا لم يقدم النقد وكان أجل الخيار قريبا لانى أجيز له أن يؤخر رأس مال السلف يوما أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك في قول مالك فلما اشترط الخيار إلى الموضع الذى يجوز له أن يؤخر نقده إلى ذلك الاجل أجزت له الخيار إلى ذلك الاجل وكرهت له أن يقدم نقده ويشترط الخيار لاحدهما لانه يدخله بيع وسلف وسلف جر منفعة (قال ابن القاسم) ألا ترى أنه إذا قدم النقد واشترط الخيار فكأنه أسلفه هذه الدنانير إلى أجل الخيار على