پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص194

عن محمد بن يزيد بن ركانة أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنان بن منقذ العهدة فيما اشترى ثلاثة أيام فلما استخلف عمر بن الخطاب قال انى نظر في بيوعكم فلم أجدلكم شيئا مثل العهدة التى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنان ابن منقذ فيما اشترى ثلاثة أيام ثم قضى به عبد الله بن الزبير (قال ابن وهب) وأخبرني ابن بى الزناد عن أبيه قال قضى عمر بن عبد العزيز في رجل باع من أعرابي عبدا فوعك العبد في عهدة الثلاث فمات فجعله عمر من الذى باعه (ابن وهب) وأشهب عن مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري أنه سمع أبان بن عثمان وهشام بن اسماعيل يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الايام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الامة وعهدة السنة ويأمران بذلك وان عمر ابن الخطاب قضى في جارية جعلت على يدى رجل حتى تحيض فماتت انها من البائع ذكره ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر عن زيد بن اسحاق الانصاري (قال) يونس وقال ابن شهاب مثله (قال ابن وهب) وقال ابن شهاب وان كانت حاضت فهى من المبتاع (سحنون) فكيف بالخيار الذى له شرطه في الاجازة والرد

(النقد في بيع الخيار)(قلت)

أرأيت كل شئ اشتراه الرجل من حيوان أو دور أو أرضين أو نخل أو عروض أو شئ مما يقع عليه بياعات الناس اشتراه رجل واشترط الخيار يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك أيصلح فيه النقد في قول مالك (قال) لا (قلت) فان اشترط النقد (قال) فقد وقعت الصفقة في قول مالك فاسدة (قال) وقال مالك لا يصلح النقد في بيع الخيار (قلت) فان لم يشرتط والنقد وقعت الصفقة صحيحة ويكون بيعا جائزا (قال) نعم وقال أشهب ووجه فساد اشتراط النقد أنه بيع وسلف يقول البائع للمبتاع أسلفني خمسين دينارا ثمنها وأنت على بالخيار ثلاثا فان شئت أخذت بها منى دارى هذه أو عبدى هذا أو متاعى هذا أو دابتي هذه أو ما كان فيه البيع فهو لك فان ثم