المدونة الکبری-ج4-ص191
لك أحدهما فلا بأس بذلك.
وتفسير حلال ذلك أنه كانه أخذ الذى بسبعة ثم رده وأخذ الذى بخمسة ووضع درهمين من السبعة عن نفسه فكأنه اشترى درهمين من السبعة التى كانت عليه والثوب الذب بخمسة بالثوب الذى كان أخذه بسبعة ثم رده وبقيت عليه خمسة وصار الثوب الذى بخمسة له فليس في هذا دراهم بدراهم (قال ابن أبى سلمة) وان كانت الدراهم مختلفة الوزن هذه نقص وهذه وازنة فلا يصلح في رأيى.
وتفسير ذلك أنه كان أخذ الثوب الذى بخمسة قائمة ثم رده وأخذ الثوب الذى بسبعة نقص وجعل مكان الخمسة القائمة سبعة نقصا فلا يستطيع الا أن يخرجهما جميعا نقصا لانه ليس موضع قصاص حين لم يكن مثلها (ابن وهب) قال مالك وعبد العزيز في الذى يبيع السلعة بعشرة نقص أو بسبعة وازنه كلتاهما نقدا أو يوجب عليه أحد الثمنين (قالا) لا يصلح.
قال عبد العزيز وتفسير ذلك أنه ملكه وزنين مختلفين فهو كأنه أخذ بالنقص وصارت عليه ثم فسخ ما ملك فسخه وأعطاه مكانها وازنة فلا يصلح اشتراء أحد الثمين بصاحبه (قال ابن وهب) وقال يونس سألت ربيعة ما صفة البيعتين تجيزهما الصفقة الواحدة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة فقلت له ما صفة ذلك فقال ربيعة يملك الرجل السلعة بالثمنين عاجل وآجل وقد وجب عليه احدهما كالدينار نقدا والدينارين إلى أجل فكأنه انما يبيع احد الثمنين بالآخر فهذا مما يفارق الربا (ابن وهب) قال مالك وعبد العزيز وتفسير ماكره من ذلك أنه إذا ملك ثوبه بدينار نقدا أو بدينارين إلى أجل تأخذه بأيهما شئت وقد وجب عليك احدهما فهذا كانه وجب عليك بدينار نقدا فاخرته وجعلته بدينارين إلى أجل أو فكأنه وجب عليك بدينارين إلى أجل فجلتهما بدينار نقدا (قال عبد العزيز) فكل شئ كره لك أن تعطي قليل منه بكثير إلى أجل فلا يصلحلك ان تملكهما فهذا فسخ احدهما بصاحبه (قال عبد العزيز) ومن ذلك أن كل شئ كان عليك فلم يصلح لك أن تفسخه في غيره وتؤخره فلا يصلح لك أن تملك ذلك لمختار فيه (وذكر) وكيع عن اسرائيل عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن ب