المدونة الکبری-ج4-ص190
قلت) أرأيت ان اشتريت جاريتين على أنى فيهما بالخيار آخذ احداهما بألف درهم وذلك لازم لي أترى هذا البيع لى لازما في قول مالك (قال) لا أرى به بأسا لان مالكا قال في الثياب والكباش وما أشبهها من العروض يشترى الرجل السلعة بكذا وكذا يختارها من سلع كثيرة ان لا بأس بذلك فكذلك الجوارى والثمن في مسئلتك في السلع قد وجب عليك احداهما وانما قال له اختر أيهما شئت فهى لك بالف ولم يقل له اختر ان شئت فهذه بالف وإن شوت فهذا بالفين على ان احداهما لك لازمة فهذا الذى كره مالك (قلت) أرأيت ان اشتريت جاريتين هذه بخمسمائة وهذه بالف على أن أختار احداهما (قال) قال مالك لا يصلح هذا البيع إذا كان يأخذهما على أن احداهما قد وجبت له إن شاء التى بخمسمائة وإن شاء التى بالف (قال) مالك فان كان أخذهما على أن ينظر اليهما ان أحب يأخذ أخذ وان أحب أن يترك ترك البائع أيضا كذلك لم يلزمه شئ من البيع وان أحب أن يمضي أمضى وان أحب أن يرد رد فلا بأس بهذا وان اخذهما على أن البيع في احداهما لازم للمشترى أو للبائع فلا خير في ذلك عند مالك (قلت) ولم كرهه مالك (قال) لانه كانه فسخ هذه في هذه وهذه في هذه فلذلك كرهه مالك ومن قبل أن الخطار فيهما لانه لابد من أن تكون احدى السلعتين أرخص من صاحبتها فهو ان اخطأ المشترى فأخذ الغالية كان قد غينه البائع وان أخذ الرخيصة كان المشترى قد غبن البائع وهو من بيعتين في بيعة وانما مثلهما مثل سلعة واحدة باعها بثمين مختلفين مما يجوز أن يحول بعضه في بعض بدينار وثوب أو بثوب وشاة قد وجب عليه أن يأخذ أيهما شاء (قال مالك) لا خير في هذا لانه لا يدرى بما باع ولانه من بيعتين في بيعة (قال) ابن وهب وابن نافع وقد كان عبد العزيز بن سلمة يجيز مثل هذا إذا قال الرجلللرجل هذا الثوب بسبعة وهذا الثوب بخمسة والوزن واحد فاختر فيهما وقد وجب