المدونة الکبری-ج4-ص188
دراهم قد وجب على احدهما فذهبت بهما لاريهما فضاعا في يدي أو ضاع احدهما من يدي (قال) ان ضاعا جميعا رأيت عليك الثمن في احدهما وأنت في الآخر مؤتمن
(قلت) لابن القاسم هل يكون البيعان بالخيار ما لم يتفرقا في قول مالك (قال) قالمالك لاخيار لهما وان لم يترفقا (قال) قال مالك البيع كلام فإذا أوجبا البيع بالكلام وجب البيع ولم يكن لاحدهما أن يمتنع مما قد لزمه (وقال) مالك في حديث ابن عمر البيعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا الا بيع الخيار (قال) مالك ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه (ابن وهب) وقد كان ابن مسعود يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان (قال ابن وهب) وقد ذكر اسماعيل بن عياش عن اسماعيل ابن أمية عن عبد الملك بن عبيدة عن ابن لعبد الله بن مسعود حدثه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان المبتاع بالخيار ان شاء أخذ وان شاء ترك (وقال أشهب) الذى اجتمع عليه أهل العلم من أهل الحجاز أن البيعين إذا أوجبا البيع بينهما فقد لزم ولا خيار لو احد منهما الا أن يكون احدهما اشترط الخيار فيكون ذلك لمشترط الخيار على صاحبه وليس العمل على الحديث الذى جاء البيعان بالخيار ما لم يفترقا (قال أشهب) ونرى والله أعلم أن منسوخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان استحلف البائع (وقال غيره) فلو كان الخير بينهما لما كلف البائع اليمين ولقال وهب الامر كما قال المبتاع أليس لى أن لا أقبل أو أن أفسخ عنى البيع فإذا صادفته على البيع كان لى أن لا يلزمني فإذا خالفته فذلك أبعد من أن يلزمنى
(قال ابن وهب) وقد قال مالك الامر عندنا من الذى يشترى السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول له البائع بعتكها دنانير ويقول المشترى اشتريته