المدونة الکبری-ج4-ص185
يأخذها بالعيبين بجميع الثمن وان شاء أن يردها وليس له أن يقول أنا آخذها وأرجع بالعيب الذى دلسه البائع لان ضمان العيب الذى حدث في عهدة الثلاث من البائع (قلت) أرأيت ان اشتريت بئرا على أنى بالخيار عشرة أيام فانخسفت البئر في العشرة الايام (قال) قال مالك ما كان من مصيبة في أيام الخيار فهى من البائع (قال) قال مالك وسواء ان كان الخيار للبائع أو للمشترى فالمصيبة من البائع
(قلت) أرأيت لو أنى اشتريت جاية على أنى بالخيار ثلاثا فولدت عندي أو قطعت يدها عندي قطعها رجل أجنبي أيكون لى أن أردها ولا يكون على شئ (قال) نعم تردها وترد ولدها ولا يكون عليك شي ان نقصتها الولادة وفى الجناية عليها أيضاتردها ولا شي عليك ويتبع سيدها الجاني ان كان جنى عليها أحد فان كان أصابها ذلك من السماء فلا شئ عليك ولك أن تردها (قلت) فان كان المشترى هو الذى جنى عليها في أيام الخيار (قال) له أن يردها ويرد معها ما نقصها ان كان الذى أصابها به خطأ وان كان الذى أصابها به عمدا فذلك رضا منه بالخيار (قلت) أرأيت ان كان المشترى بالخيار أو البائع إذا باع فاختار الشراء وقد ولدت الامة في أيام الخيار (قال) لم أسمع من مالك في ذلك شيئا وأرى الولد مع الام ويقال للمشترى ان شئت فخذ الام والولد بجميع الثمن أودع (قال) وقال لى مالك في الرجل يبيع عبده على أنه بالخيار أياما سماها فدخل العبد عيب أو مات ان ضمان ذلك من البائع (قال) مالك ونفقته في أيام الخيار علي البائع (قال ابن القاسم) وكذلك إذا باع أمته على أنه بالخيار ثلاثا فوهب لامته مال أو تصدق به عليها ان ذلك المال للبائع لان البائع كان ضامنا للامة وكان عليه نفقتها (قال) ولقد قال لى مالك في الرجل يبيع عبده وله مال رقيق أو حيوان أو عروض أو غير ذلك فيشترط المشترى مال العبد فيقبض مشترى العبد مال العبد رقيق العبد ودوابه وعروضة فتلف المال في أيام العهدة الثلاثة (قال) مالك