پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص184

ليس له ذلك وانما له أن يأخذ الجميع بجميع الثمن أو يدع (قلت) فان اشتراها على أنه بالخيار فحدث بها عيب قبل أن يقبضها أو بعد ما قبضها في أيام الخيار ثم ظهر على عيب كان بها عند البائع باعها به (قال) ان شاء ردها وان شاء أخذها بجميع الثمن (قلت) ولا يكون للمشترى أن يأخذها ويوضع عنه قيمة العيب الذى باعها به وهو بها قال لا (قلت) لم وقد حدث بها عيب بعد ما اشتراها في أيام الخيار وهو لو لم يكن له فيها خيار فحدث بها عيب بعد الشراء في الاستبراء ثم ظهر على عيب كان بها عند البائع كان له أن يأخذها ويرجع بقيمة العيب الذى باعها به من الثمن أو يردها وما نقص (قال) لا لان العيب الذى أصابها في أيام الخيار أو في الاستبراء إذا كانت مما لا يجوز بيعها على البراءة من الحمل انما هو من البائع قبضها المشترى أو لم يقبضها وليس ذلك من المشترى فكأنه انما اشتراها بذلك العيب الذي حدث في أيام الخيار وفي الاستبراء فليس للمبتاع ها هنا حجة الا أن يأخذها بجميع الثمن أو يدع (قلت) أرأيت ان أراد المشترى لما ظهر على العيب الذى دلس له البائعوقد كان أصابها عيب في أيام الخيار وأصابها عنده بعد ما قبضها وخرجت من الاستبراء عيب آخر مفسد فأراد أن يحبسها ويرجع بقيمة العيب الذى باعها به البائع (قال) ينظر إلى العيب الذى حدث في أيام الخيار فان كان عورا قيل ما قيمة هذه الجارية وهي عوراء يوم وقعت الصفقة بغير العيب الذى دلسه البائع وقيمتها بالعيب الذى دلسه البائع يومئذ أيضا فيقسم الثمن على ذلك فيطرح من الثمن حصة العيب الذى دلسه البائع فان أراد أن يرد نظر إلى العيب الذى حدث عنده كم ينقص منها يوم قبضها فيرد ذلك معها ولا ينظر إلى العيب الذى حدث في أيام الخيار في شئ من ذلك (قال ابن القاسم) وانما مثل العيب الذى يحدث في أيام الخيار فيقال للمشترى ان أحببت أن تأخذ بالثمن كله والافاردد ولا شئ لك انما ذلك بمنزلة العيب الذى يحدث في عهدة الثلاث فهو من البائع فان اطلع المشترى على عيب باعها به البائع وقد حدث بها عيب آخر في عهدة الثلاث فالمشترى بالخيار ان شاء أن