المدونة الکبری-ج4-ص181
منه وقطع للخيار ولا حجة له الا ماكان من قطع يده أو فتئ عينه فانه إذا كان أصابه به خطأ فانه يرده ان شاء وما نقصه وان كان أصابه عمدا فهو عندي رضا منه وليس له أن يرده والدابة مثله إذا أصابها خطأ ردها ان شاء وما نقص من ثمنها وان كان عيبا فاسدا فهو يضمن الثمن كله وان كان أصابها عمدا فهو رضا منه بالدابة ويغرم الثمن كله (قلت) أرأيت ان اشتريت ثيابا الخيار فاطلعت على عيب كان بها عند البائع فلبستها بعد معرفتي بالعيب أيكون هذا قطعا لخياري في قول مالك (قال) نعم وقال غيره لا تكون الاجارة ولا الرهن ولا السوم بها ولا التزوج ولا الجنايات رضا منه ولا اسلامه إلى الصناعات ولا تزويجه بعد أن يحلف في الرهن والاجارة وتزويج العبد ما كان ذلك رضا منه بالبيع (قال سحنون) وقد روى على بن زياد وغيره عن مالك في البيع أنه لا ينبغى له أن يبيع حتى يختار فان باع فان بيعه ليس باحسان ورب السلعة بالخيار ان شاء جوز البيع وأخذ الثمن وان شاء نقص البيع
(قلت) أرأيت لو أنى بعت عبدا بعبد على أن أخذ بالخيار ثلاثا أو نحن جميعا بالخيار ثلاثا فتقابضا فمات أحد العبدين في أيام الخيار أيلزم البيع بالموت أم لا (قال) قال مالك ان مات أحد العبدين في أيام الخيار أيلزم البيع بالموت أم لا (قال) قال مالك ان مات أحد العبدين في أيام الخيار فمصيبته من بائعه وان كانا قد تقابضا (قال) فقلت لمالك فلو أن رجلا ابتاع من رجل دابة على أنه بالخيار على أن ينقد ثمنهافنقده ثم ماتت الدابة في أيام الخيار (قال) المصيبة من البائع ويرد الثمن إلى المشترى (قال) فقيل لمالك فلو أن رجلا بع من رجل سلعة على ان أحدهما بالخيار ثم مات في أيام الخيار (قال) من مات منهما فورثته مكانه يكون لهم من الخيار ماكان لصاحبهم (قلت) ما حجة مالك إذ جعل المصيبة في الخيار من البائع (قال) لان البيع لم يتم ولا يتم بينهما الا أن يقع الخيار فما لم يقع الخيار فالتلف من البائع