پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص179

حتى يخيرها هو على نفسه (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (في الرجل يبيع السلعة على ان البائع والمتباع بالخيار) (قلت) أرأيت ان بعت سلعة على انى بالخيار أنا والمشتري جميعا (قال) قال مالك لا يجوز البيع الا باجتماعهما جميعا على الاجارة (قلت) أرأيت ان بعت سلعة من رجل على أنى بالخيار أياما أيجوز هذا البيع أم لا (قال) قال مالك في الرجل يبيع السلعة ويشترط البائع ان رضى فلان البيع فالبيع جائزا (قال) قال مالك البيع لا بأس به وان رضي فلان فالبيع جائزا فهذا يدلك على مسئلتك إذا كان فلان حاضرا الذى اشترط رضاه

(في الرجل يبيع السلعة من الرجلين على أنهما بالخيار) (فيختار أحدهما الردو الآخر الاجازة)

(قلت) أرأيت ان بعت سلعة من رجلين على انهما بالخيار جميعا فاختار أحدهما الاخذ واختار الآخر الرد وقال البائع لا أقبل بعضها ولا أقبل الا جميعها (قال ابن القاسم) ذلك لمن أبى ولمن أراد أن يتمسك بالبيع وليس صاحب السلعة

في ذلك

خيار وذلك لو أنه أوجب البيع لهما فأفلسا أو أفلس أحدهما تبع كل واحد منهما بنصف الثمن (في الرجل يبتاع الجارية علي أنه بالخيار ثلاثا فيختار الرد والبائع) (غائب أو يطؤها أو يدبرها أو يزهنها أو ما أشبه ذلك) (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية على أنى بالخيار ثلاثا فغاب البائع فاخترت الرد وأشهدت على ذلك والبائع غائب أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم ذلك جائز عند مالك (قلت) وكذلك ان كان البائع بالخيار فغاب المشتري واختار البائع الرد كان ذلك له في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان كان الخيار للمشتر فرهنها أودبرها أو كاتبها أو أجرها أو أعتقها أو وهبها أو تصدق بها أو وطئها أو قبلها أو باشرها (قال) هذا كله رضا بالخيار وان كان الخيار البائع كان هذا كله ردا منه للجاري