المدونة الکبری-ج4-ص177
لهم وان لم يكن على ذلك فليس لهم ذلك وذلك إلى الورثة ان كانوا يلون أنفسهم فان كان لرد أردأ على الميت وأفضل لهم في اقتضاء ديونهم فذلك لهم وللورثة أن يأخذوا ذلك ان شاؤا لانفسهم من أموالهم ولا يأخذوا من مال الميت لان الغرماء أولى بمال الميت منهم (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا اشترى سلعة على أنه بالخيار ثلاثا فاغمى عليه
كلها الذى جعل له فيها الخيار هل يكون ورثته أو السلطان بمنزلته في قول مالك (قال) لا أحفظ فيه من مالك شيئا ولا يكون للورثة ها هنا ولا للسلطان ها هنا شئ وترك حتى يفيق فإذا أفاق كان على خياره ان شاء أخذ وان شاء رد ولا يقطع عنه خياره لموضع ما أغمى عليه في أيام الخيار (قلت) أرأيت ان تطاول بهذا المعنى ما هو فيه (قال) ينظر السلطان في ذلك فان رأى أمرا ضررا فسخ البيع بينهما وجاز فسخه (قلت) ولا يكون للسلطان أن يأخذ لهذا المغمى عليه (قال) لا لانه ليس بمجنون ولا صبى وانما هو مريض (في الرجل يبيع من الرجل السلعة ثم يلقاه بعد ذلك) (فيجعل أحدهما للآخر الخيار) (قلت) أرأيت لو أنى بعت من رجل سلعة فلقيته بعد يوم أو يومين فجعلت له الخيار أو جعل لى الخيار أياما أيلزم هذا الخيار أم لا قال نعم (قلت) أرأيت ان اشتريتسلعة من رجل ثم لقيته بعد يوم أو يومين فجعلت له الخيار أو جعل لى أيلزم هذا الخيار أم لا (قال) نعم إذا كان يجوز في مثله الخيار وهو بمنزلة بيعك اياه بالثمن من غيره وله الخيار عليك أو لك عليه وما أصاب السلعه في أيام الخيار فهو منك
(قلت) أرأيت المكاتب إذا اشترى سلعة على أنه بالخيار أياما فيعجز في أيام الخيار ما حال هذا البيع (قال) يصير خيار هذا المكاتب إلى السيد فان شاء السيد أجاز وان شاء ور