المدونة الکبری-ج4-ص174
ليقضينه حقه إلى أجل مسمى الا أن يشاء صاحب الحق أن يؤخره فيموت صاحب الحق قبل أن يحل الاجل أللورثة أن يؤخروه كما كان لصاحبهم أن يؤخره (قال) نعم ثم ابتدأنى مالك فقال أرى الوصي إذا كان الورثة في حجره صغارا أن يكون ذلك للوصي وان كانوا كبارا يملكون أمورهم أو يكون على الميت دين قد اغترق ماله فليس للوصي أن يؤخرها هنا مع الورثة الكبار ولا مع أهل الدين الذى قد اغترق مال الميت لان المال ها هنا لغير الميت ولا يجوز أن يؤخر الوصي الا برضا أهل الديون أو الكبار بذلك (قلت) فان قال أهل الدين نحن نؤخره والدين يغترق مال الميت والدين الذى على الغريم أترى الغريم في فسحة من يمينه إذا أخره أصحاب الدين (قال) نعم لان مالكا قال ليس للوصي إذا كان الدين الذى على الميت يغترق جميع مال الميت فليس للورثة أن يؤخروه الا برضا من الغرماء فهذا يدلك على أن مالكا قد جعل التأخير إلى من يستحق ما على هذا الغريم الحالف بوراثة أو بغير ذلك (قال) فان أخره من يستحق ما عليه إذا أبرؤا الميت فهو في فسحة من يمينه فقد جعل مالك الخيار يورث وجعل المشيئة إذا كانت في حق تورث أيضا ولا أرى للوصي أن يقبل تأخير الغرماء الا أن يرضوا بذلك من دينهم فتبرأ ذمة الميت والا لم أر ذلك لهم (ولقد) كتب إلى مالك فجاءه الكتاب وأنا عنده يسألونه عن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أمها ان تزوج عليها أو تسرى أو خرج بها من بلدها فأمرها بيد أمها فماتت الام أترى ما كان بيد الام من ذلك قد انفسخ قال مالك ان كانت أوصت بما كان لها من ذلك إلى أحد فذلك إلى من أوصت إليه بذلك فقيل لمالك فان لم توص أترى ذلك لابنتها فكانى رأيت مالكا رأى ذلك أو قال ذلك لها ولم أتثبته منه (قلت) أرأيت ان أوصت إلى رجل ولم تذكره ما كان لابنتها أيكون للوصي ما كان لامها (قال) لا أرى ذلك له ولا لابنتها أيضا (وقد روى)على بن زياد عن مالك أن ذلك لا يكون بيد أحد غير من كان جعله الزوج بيده لانه يقول لم أكن أرضى أن أجعل أمر امرأتي الا بيده للذى أعرف من نظره وحيطته