المدونة الکبری-ج4-ص173
هذا البيع أيقومون مقامه في هذا الخيار أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئاولكن ينظر السلطان في ذلك فان كان خيرا له أمضاه والارده الا أن يكون في ورثته من يرضى السلطان في ذلك فيستخلف منهم من ينظر له أيستخلف من غير الورثة من ينظر له لان مالكا قال في المفقود لا يحرك ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه لا يعيش إلى ذلك الاجل وانما يورث بوم تنقطع فيه حياته عند الناس ولا يرثه أحد ممن كان يرثه يوم فقد إذا لم يكن وارثه اليوم حيا حين انقطعت حياته ولا بعد أربع سنين الا أن يعلم أنه قد هلك في شئ من ذلك في الاربع سنين أو بعدها فيرثه من ورثته من كان حيا ذلك اليوم ممن يرثه.
وينفق على أهله في الاربع سنين من ماله قدر ما يرى السلطان فصار السلطان ها هنا ناظرا للمفقود في ماله فكذلك الذى يجن السلطان ينظر في ماله وينفق منه على عياله بقدر حاجتهم إلى النفقة فكذلك هذا إذا جن وله الخيار فالسطان يقوم مقامه في خياره الذى كان له فان رأى خيرا أخذه وان رأى غير ذلك تركه الا أن مالكا قال لى في المجنون يتلوم له السلطان وينفق على امرأته في هذا التلوم فان برئ والا فرق بينهما (قال) وبلغني عن مالك ممن أثق به أنه قال يضرب السلطان للمجنون أجل سنة ولم أسمعه منه والذى سمعت أنا من مالك أن السلطان يتلوم له (قال) وقال مالك والمجذوم أيضا البين جذامه يفرق بينه وبين امرأته قال مالك وهو الشأن (قال مالك) وقد استعدت فيه امرأة فقضى به ببلدنا (قال) وبلغني عن مالك في الابرص أنه لا يفرق بينه وبين امرأته وقد ذكره على بن زياد وابن وهب عن مالك في الابرص مثل ما بلغ ابن القاسم (قلت) أرأيت الخيار أيورث في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت الخيار لم جعل مالك ورثته يقومون مقامه وجعل الخيار يورث وانما الخيار مشيئة كانت للميت ان شاء أمضى البيع وان شاء رد فإذا مات قال مالك فورثته مكانه فورثهم مشيئة كانت للميت (قال) لانه حق كان للميت فورثته بمنزلته في ذلك (قال) ولقد سألنا مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيحلفه بالطلاق