پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص160

ودراسه وتذريته (قال مالك) هذا أمر قريب فأرجو أن لا يكون به بأس (قال) وان كان الزيت مأمونا في معرفة الناس في خروجه وعصره بأمر قريب يعرف حاله كما يعرف حال القمح (قال) لا أرى بالنقد فيه بأسا إذا كان عصره قريبا مثل حصاد القمح وان كان يختلف لم أر النقد يجوز فيه الا أن يبيعه اياه على أنه ان خرج على ما يعرف أخذه أو على الخيار فلا بأس به لانه أمر قريب وليس فيه دين بدين ولا سلعة مضمونة بعينها (قال سحنون) وقال أشهب بيع الزيت على الكيل إذا عرفه وجه الزيت ونحوه لا أرى به بأسا وأما بالرطل فان كان القسط يعرف كم فيه من رطل ولا يختلف فلا بأس به وان كان يختلف فلا خير فيه لانه لا يدرى ما اشترى لان الكيل فيه معروف والوزن

فيه مجهول (في بيع الزبل والرجيع وجلود الميتة والعذرة)(قلت)

أرأيت الزبل هل يجز مالك بيعه (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى ببيعه بأسا (قلت) فهل سمعت مالكا يقول في بيع رجيع بني آدم شيئا مثل الذى يباع بالبصرة (قال) سمعت مالكا يكرهه (وقال أشهب) في الزبل المشترى أعذر فيه من البائع يقول في شراه وأما بيع الرجيع فلا خير فيه (وقال ابن القاسم) وسئل مالك عن رجل ماتت في داره ميتة فاستأجر من يطرحها بجلدها فكره ذلك وقال لم يكن يرى به بأس أن يستأجر من يطرحها بالدنانير والدراهم ولكن انما كره هذا لانه لم يكن يرى أن تباع جلود الميتة وان ذبغت (قال) وسألت مالكا عن بيع العذرة التى يزبلون بها الزرع (فقال) لا يعجبني ذلك وكرهه (قال) وانما العذرة التى كره رجيع الناس) قلت) فما قول مالك في زبل الدواب (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنه عند مالك نجس وانما كره العذرة لانه نجس فكذلك الزبل أيضا ولا أرى أنا به بأسا (قلت) فبعر الغنم والابل وخثاء البقر (قال) لا بأس بهذا عند مالك وقد رأيت مالكا يشترى له بعر الابل ولقد سئل مالك عن عظا: الميتة أترى أن يوقد بها تحت القدر فكره ذلك وقال لا خير فيه (قلت) فلغير الطعام (فقال) ان