پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص139

أحسنهم قضاء (قلت) أيصلح أن أستقرض تراب الفضة في قول مالك (قال) لا يصلح ذلك عندي

(في هدية المديان)

(قلت) ما يقول مالك في رجل له على رجل دين أيصلح له أن يقبل منه هديته (قال) قال مالك لا يصلح أن يقبل هديته الا أن يكون رجلا كان ذلك بينهما معروفا وهو يعلم أن هديته إليه ليس لمكان دينه فلا بأس بذلك (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج أن عطاء بن أبى رباح قال له رجل انى أسلفت رجلا فأهدى الي قال لا تأخذه قال فكان يهدى إلى قبل سلفى قال فخذ منه فقلت قارضت رجلا مالا قال مثل السلف سواء (وقال عطاء) فيهما الا أن يكون رجلامن خاصة أهلك وخاصتك لا يهدى لك لما تظن فخذ منه (ابن وهب) عن يحى ابن سعيد أنه قال أما من كان يتهادى هو وصاحبه وان كان عليه دين أو سلف فان ذلك لا يتقابحه أحد (قال) وأما من لم يكن يجرى ذلك بينهما قبل الدين وسلف هدية فان ذلك مما يتنزه عنه أهل التنزه (ابن وهب) عن الحرث بن نبهان عن أيوب عن ابن سيرين أن أبى بن كعب استسلف من عمر بن الخطاب عشرة آلاف درهم فأهدى له هدية فردها إليه عمر فقال انى قد علم أهل المدينة أنى من أطيبهم ثمرة أفرأيت انما أهديت اليك من أجل مالك على اقبلها فلا حاجة لنا فيما منعك من طعامنا فقبل عمر الهدية

(في رجل استقرض رطلا من خبز الفرن) (على أن يعطى من خبز التنور)

(قلت) أرأيت ان استقرضت رجلا رطلا من خبز الفرن برطل من خبز التنور أو برطل من خبز الملة أيجوز هذا أم لا (قال) لم أسمعه من مالك ولا أراه جائزا لانه أسلفه وشرط أن يعطيه غير الذى أسلفه ألا ترى أنه لو أقرضه دينارا دمشقي