المدونة الکبری-ج4-ص134
الصحيفة فان أعطاك مثل الذى أسلفته قبلته وان أعطاك دون ما أسلفته فأخذته أجرت وان هو أعطاك فوق ما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن أبي شعيب مولى الانصار أنه استسلف بافريقية دينارا جرجيريا من رجل على أن يعطيه بمصر منقوشا فسأل ابن عمر عن ذلك فقال لولا الشرط الذى فيه لم يكن به بأس وقال ابن عمر انما القرض متحد (وقال) القاسم وسالم انه لا بأس به ما لم يكن بينهما شرط (قال) ابن عمر من أسلف سلفا فلا يشترط الا قضاءه (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وأبى الزناد وغير واحد من أهل العلم ان السلف معروف أجره على الله فلا ينبغى لك أن تأخذ من صاحبك في سلف أسلفته شيئا ولا تشترط عليه الا الاداء (وقال) عبد الله بن مسعود من أسلف سلفا واشترط أفضل منه وان كان قبضه من علف فانه ربا ذكره عنه مالك بن أنس (قلت) أرأيت لو أني أقرضتك حنطة بالفسطاط على أن توفينيها بالاسكندرية (قال) قال مالك ذلك حرام (قال) وقال مالك نهى عنه عمر بن الخطاب وقال فأين الجمال (قال) وقال مالك كل ما أسلف من العروض والطعام والحيوان ببلد على أن يوفيك اياه في بلد آخر فذلك حرام لا خير فيه (قال) فقلنا له فالحاج يتسلف من الرجل السويق والكعك يحتاج إليه فيقول أو فيك اياه في موضع كذا وكذا في مكان كذا وكذا لبلد آخر (قال) لا خير في ذلك ولكنه يسلفه ولا يشترط (قال) ولقد سئل مالك عن الرجل يكون له المزرعة عند أرض رجل وللآخر عند مسكن الآخر أرض يزرعها فيحصدان جميعا فيقول أحدهما لصاحبه أعطني ها هنا طعاما بموضعي الذى أسكن فيه من زرعك وأناأعطيك في موضعك الذى تسكن فيه من زرعي (قال) فقال لا خير في ذلك (قال) ولقد سئل مالك عن الرجل يأتي إلى الرجل قد استحصد زرعه ويبس وزرع الآخر لم يستحصد ولم يبيس وهو يحتاج إلى الطعام فيقول له أسلفني من زرعك هذا الذى قد يبيس فدانا أو فدانين أحصدهما وأدرسهما وأذريهما وأكيلهما