المدونة الکبری-ج4-ص130
أو لم يحل فلا تبعه منه بشئ وتؤخره عنه فانك إذا فعلت ذلك فقد أربيت عليه وجعلت ربا ذلك في سعر بلغه لك لم يكن ليعطيكه الا بنظر تك اياه ولو بعته بوضيعة من سعر الناس لم يصلح ذلك لانه باب رماء الا أن يشتريه منك فينقدك ذلك يدا بيدرجلا مائة أردب من حنطة إلى سنة فجئته قبل الاجل فقلت له اعطني خمسين وأضع عنك الخمسين أيصلح هذا أم لا (قال) قال مالك لا يصلح هذا لانه يدخله ضع عنى وتعجل والقرض في هذا والبيع سواء (قال ابن القاسم) وابن وهب عن مالك بن أنس عن أبى الزياد عن بشر بن سعيد عن أبى صالح عبيد مولى السفاح أنه أخبره أنه باع بزا من أصحاب دار بحلة إلى أجل ثم أراد الخروج فسألوه أن ينقدوه ويضع عنهم فسأل زيد بن ثابت عن ذلك فقال لا آمرك أن تأكل ذلك ولا توكله (قال ابن وهب) وان ابن عمر وأبا سعيد الخدري وابن عباس والمقداد بن عمرو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسليمان بن يسار وقبيضة بن ذؤيب كلهم ينهى عنه (وقال) ابن عمر أتبيع ستمائة بخمسمائة (وقال) المقداد لرجلين صنعا ذلك كلاكما قد أذن بحرب من الله ورسوله وان عمر بن الخطاب قد كره ذلك (وقال) سليمان بن يسار إذا حل الاجل فليضع له ان شاء (ابن وهب) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد في رجل كان له علي أخيه دين فقال له عجل لى بعضه وأؤخر عنك ما بقى بعد الاجل قال يحيى كان ربيعة يكرهه (وقال ابن وهب) عن الليث بن سعد وكان عبيد الله بن أبى جعفر يكره ذلك (قلت) أرأيت ان بعت عبدا لى بأرطال من الكتان أو بثياب مضمونة أو إلى أجل فلما حل الاجل أخذت بذلك المضمون من الكتان أو الثياب عبدين من صنف عبدى أيجوز هذا أم لا (قال) لا يجوز هذا قال ولا يجوز أن تأخذ من ثمن عبدك الا ماكان يجوز لك ان تسلم عبدك فيه (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال سحنون) وحديث ابن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وجابر بن عبد الله أصل هذا الكتاب كله وما أشبهه وما قال ربيعة