پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص128

صلاح ولا يؤب إلى فساد لانهما لا يقدران على أن يجعلا في ثمن السلعة في فعلهما الا الدراهم لا يقدران على أن يجعلا في ثمن السلعة دنانير ثم دراهم لانه شرط ثمن السلعة دنانير على أن يأخذ بها دراهم فانما يؤب فعلهما إلى صالح حين يصير الذى يأخذ في ثمن السلعة دراهم لا يقدران على غير ذلك فلذلك جاز (قال ابن القاسم) وكذلك لو قال أبيعك ثوبي هذا بعشرة دنانير على أن تعطيني حمارا إلى أجل صفته كذا وكذا فلا بأس به انما وقع الثوب بالحمار والدنانير لغوا

فيما بينهما(في الرجل يكون له الدين إلى أجل فإذا حل أخذ به سلعة) (ببعض الدين على أن يؤخره ببقيته إلى أجل آخر)

(قلت) أرأيت ان كان لى على رجل دين إلى أجل فلما حل الاجل أخذت منه سلعة ببعض الثمن على أن أؤخره ببقية الثمن إلى أجل أيصلح هذا (قال) قال مالك هذا بيع وسلف لا يصلح هذا لانه باعه السلعة ببعض الثمن على أن يترك بقية الثمن عليه سلفا إلى أجل من الآجال (قال) قال مالك وان أخذ ببعض الثمن سلعة وأرجأ عليه بقية الثمن حالا كما هو فلا بأس بذلك وقول ربيعة دليل على هذا أنه لا يجوز (قلت) أرأيت ان أقرضته حنطة إلى أجل فلما حل الاجل بعته تلك الحنطة بدين لى أجل (قال) قال مالك لا يحل هذا لانه يفسخ دينا

في دين (في الرجل يكون له الدين الحال على رجل أو إلى أجل) (فيكترى منه به داره سنة أو عبده)

(قلت) أرأيت لو أن لى دينار على رجل وهو حال أو إلى أجل أيصلح لين أن أكترى به من الذى لى عليه الدين داره سنة أو عبده هذا الشهر (قال) قال لى مالك لا يصلح هذا كان الدين الذى عليه حالا أو إلى أجل لانه يصير دينار بدين فسخ دنانيره التى له في شئ لم يقبض جميعه (قلت) فلو كان لى على رجل دين فاشتريت به ثمرته هذه التى في رؤس النخل بعد ما حل بيعها (قال) مالك إذا كانت حي