پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص115

أو مع كل صنف سعلة لهذا ليس مثلا بمثل وهذا ترك للاثر الذى جاء فيه ألا ترى أنك إذا بعت عشرة دنانير وسلعة مع العشرة بعشين دينارا فلم تبع الذهب بالذهب مثلا بمثل فهذا مما لا يجوز وهذا خلاف الاثر وهذا قول مالك كله في الطعام وقال لى مالك يجرى مجرى الذهب بالذهب والورق بالورق

(في الفلوس بالفلوس)

(قال ابن القاسم) قال مالك لا يصلح الفلوس بالفلوس جزافا ولا وزنا مثلا بمثل ولا كيلا مثلا بمثل يدا بيد ولا إلى أجل ولا بأس بها عددا فلسا بفلس ولا يصلح فلسان بفلس يدا بيد ولا إلى أجل والفلوس ها هنا في العدد بمنزلة الدراهم والدنانير في الورق (وقال مالك) أكره ذلك في الفلوس ولا أراه حراما كتحريم الدنانير والدراهم (قلت) أرأيت أن اشتريت فلسا بفلسين أيجوز هذا عند مالك (قال) لا يجوز فلسا بفلسين (قلت) فمراطلة الفلوس بالنحاس واحدا باثنين يدا بيد (قال) لا خير في ذلك (قال) لان مالكا قال الفلس بالفلسين لا خير فيه لان الفلوس لا تباع الا عددا فإذا باعها وزنا كان من وجه المخاطرة فلا يجوز بيع الفلوس جزافا فلذلك كره مالك رطل فلوس برطلين من النحاس (قال) ولو اشترى رجل وطل فلوس بدرهم لم يجر ذلك (قال) وقل مالك كل شئ يجوز واحد باثنين من صنفه إذا كايله أو راطله أو عادة فلا يجوز الجزاف فيه بينهما لامنهما جميعا ولا من أحدهما لانه من المزابنة الا أن يكون الذى يعطى أحدهما متفاوتا يعلم أنه أكثر من الذى أخذ من ذلك الصنف بشئ كثير فلا بأس بذلك ولا يجوز أن يكون أحدهما كيلا ولا وزنا ولا عددا والآخر جزافا وان كان مما يصلح اثنان بواحد الا أن يتفاوت ما بينهما تفاوتا بعيدا فلا بأس بذلك وهو إذا تقارب عند مالك ما بينهما كان من المزابنة وان كان ترابا

(في الحديد بالحديد)(قلت)

أيصلح الحديد بالحديد واحد باثنين يدا بيد وما أشبه الحديد من النحا