المدونة الکبری-ج4-ص114
مثلا بمثل (قلت) أرأيت ان اشتريت أردب حنطة وأردب شعير بأردب حنطةوأردب شعير أيجوز ذلك وتجعل الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وما يعجبنى هذا ولا أراه جائزا لانه لا يصلح عند مالك مد من حنطة ومد من دقيق بمد من حنطة ومد من دقيق كانت بيضاء كلها أو سمراء كلها وكذلك أيضا ان كانت سمراء أو بيضاء لم يجز أيضا وهذا لو فرقته لجاز لان الحنطة بالدقيق جائز والحنطة بالحنطة جائز فلما اجتمعا كرهه مالك وكذلك الشعير والحنطة بالشعير والحنطة فهو مثله ولا يجوز إذا اجتمعا في صفقة واحدة (قال) وانما خشى مالك في هذا الذريعة لما يكون بين القمحين من الجودة أو الفضل ما بين الشعيرين فيأخذ فضل شعيره في حنطة صاحبه ويأخذ صاحبه فضل حنطته في شعير صاحبه (قال) وانما مثله في قول مالك كمثل ما لو أن رجلا باع مائة دينار كيلا بمائة دينار كيلا ومع كل واحدة من الدنانير مائة درهم كيلا مع هذه مائة درهم ومع هذه مائة درهم فلا خير في ذلك وهذا لو فرقته لجاز الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير وهذا انما كرهه مالك لانه لا يصلح أن يكون الذهب بالذهب مع احدى الذهبين شئ عرض ولا ورق وكذلك الورق بالورق مثل الذهب بالذهب وكذلك جميع الطعام الذى يدخر ويؤكل ويشرب مما لا يصلح منه اثنان بواحد يدا بيد (قلت) أرأيت من أعطى قفيزين من حنطة بقفيز من حنطة ودراهم هل يجوز في قول مالك أو شئ منه أم لا (قال) لا يجوز عند مالك شئ منه (قلت) ولم لا يجيزه مالك ويجعله قفيزا بقفيز والقفيز الآخر بالدراهم (قال) ألا ترى أن مالكا قال لا يجوز أن يباع الذهب الذهب مع احدى الذهبين شئ أو مع الذهبي جميعا مع كل واحدة منهما سلعة من السلع فكذلك الحنطة وجميع الاشياء من الطعام مما لا يجوز أن يؤخذ منه واحد باثنين من نوعه يدا بيد انما يحمل محمل الذهب والفضة في هذا لا يجوز أن يباع بعضه ببعض مع أحذ الصنفين سلعة أخرى أو مع كل صنف سلعة أخرى لانهما إذا تبايعا ما لا يجوز الا مثلا بمثل فجعلا مع أحد الصنفين سلعة