پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص113

دخل رأس في وزن رأسين أو دخل ذلك في النحرى لا بأس به (قال) نعم لا بأسبه عند مالك

(في البقول والفواكه كلها بعضها ببعض)

(قلت) ما قول مالك في البقول واحد باثنين وان كان من نوعه أو من غير نوعه يدا بيد مثل الفجل والسلق والكراث وما أشبه ذلك (قال) لا بأس بذلك عند مالك كانا من نوع واحد أو من غيره (قلت) وكذلك التفاح والرمان والبطيخ وما أشبه هذا من الفاكهة الخضراء أهو مثل ما قلت في البقول قال نعم

(في الطعام كله بعضه ببعض)

(قلت) أي شئ كره مالك واحد باثنين من صنفه يدا بيد من جميع الاشياء وأي شئ وسع فيه واحدا باثنين من صنفه يدا بيد من جميع الاشياء (قال) قال مالك كل شئ من الطعام يدخر أو يؤكل ويشرب فلا يصلح منه اثنان بواحد من صنفه يدا بيد وأما ما لا يؤكل ولا يشرب فلا بأس به واحدا باثنين منصنفه يدا بيد من جميع الاشياء قال مالك وكذلك كل طعام لا يدخر وهو يؤكل ويشرب فلا بأس بواحد منه باثنين من صنفه يد ابيد وهو عندي مثل ما لا يؤكل ولا يشرب في هذا الوجه (قال مالك) والذهب بالذهب مثلا بمثل لا زيادة فيه يدا بيد وكذلك الفضة بالفضة والفلوس بالفلوس لا يصلح الا مثلا بمثل عددا ويدا بيد ولا يصلح بعضها ببعض كيلا (قال) وقال مالك وما كان مما لا يدخر من الفاكهة مثل التفاح والرمان والخوخ وما أشبه هذا فلا بأس به واحدا باثنين يدا بيد وان ادخر (قال) فقلت لمالك فالسكر بالسكر (قال) لا خير فيه اثنين بواحد

(في الصبرة بالصبرة والاردب بالاردب)

(قلت) هل تجوز صبرة حنطة بصبرة شعير (قال) قال مالك لا يجوز الا كي