المدونة الکبری-ج4-ص106
(قلت) أرأيت ان اشتريت شاة بجزة صوف وعلى الشاة جزة صوف كاملة (قال) لا أرى بذلك بأسا ولم أسمعه من مالك
(قلت) ما قول مالك فيمن اشترى فصيلا ليقصله على دوابه بشعير نقدا (قال) لا بأس بذلك (قال) ولا بأس بالصوف بثوب الصوف نقدا والكتابن بثوب الكتان نقداولا بأس بالتور النحاس بالنحاس نقدا ولا خير في الفلوس بالنحاس (قال سحنون) الا أن يتباعد ما بينهما إذا كانت الفلوس عددا فان كانت الفلوس جزافا فلا خير في شرائها بعرض ولا بعين ولا بغيره بوجه منالوجوه لان ذلك مخاطرة وقمار (قال ابن القاسم) وانما القصيل عندي بمنزلة التبن الذى يخرج من الشعير فلو أن رجلا اشترى تبنا بشعير نقلا لم يكن بذلك بأس ولم يكن فيه حجة أن يقول قائلفان التبن يخرج من الشعير (قلت) أرأيت لو أن رجلا تشرى شعيرا بقصيل إلى أجل قريب يعلم أن الشعير الذى أخذ لا يكون قصيلا إلى ذلك الاجل الذى ضرب للقصيل (قال) لا أرى بذلك بأسا (قلت) فالقرط الاخضر واليابس بالبرسيم بدا بيد (قال) أراه مثل ما ذكرت لك في الشعير والقصيل وأما أنا فلا أرى به بأسا (قلت) وكذلك القصب بزريعته يدا بيد قال نعم (قلت) فان اشتريت القصيل بالشعير إلى أجل (قال) لا أرى به بأسا (قلت فان اشترى الشعير بالقصيل إلى أجل يكون منه قصيلا (قال) فلا خير فيه فان كان لا يكون قصيلا إلى ما باعه إليه فلا بأس به وكان ذلك مما يجوز التسليف فيه إذا كان مضمونا (قال) وقال لى مالك لو أن رجلا باع من رجل حب قضب إلى أجل فاقتضى في ثمنه قضبا (قال) لا خير في ذلك ولا أحب أن يقتضى من ثمن حب اشتراه رجل شيئا مما ينبت من ذلك الحب (قال ابن القاسم) وذلك عندي أنه إذا تأخر إلى أجل يكون في مثله نبات القضب ولو كان شراؤه اياه بنقد أو يقبض ذلك القصيل إلى الخمسة عشر يوما أو نحوها ويكون مضمونا عليه لم أر بذلك بأسا