المدونة الکبری-ج4-ص105
قال مالك لا يجوز من هذه الالبان واحد بواحد مثلا بمثل يدا بيد كلما لا يجوز لحومها الامثلا بمثل يدا بيد وكذلك ألبانها (قال) فقلت لمالك فلبن الحليب بلبن الماخض وقد أخرج زبده واحدا باثنين (قال) لا خير فيه الا مثلا بمثل فقيل له أفتراه مثلا بمثل لا بأس به (فلا) نعم لا بأس به (قال ابن القاسم) ولو كان ذلك عنده مكروها لكان لبن الغنم الحليب بلبن الابل لا خير فيه لان لبن الابل لا زبد فيه ولكان القمح بالدقيق لا خير فيه لان القمح بريعه يكون أكثر من الدقيق إذا طحن فانما يباع هذا على وجه ما يتبايع الناس مما يجوزو وليس يراد بهذا المزابنة (قال) فقلت لمالك واللبن بالسمن (قال) أما اللبن الذى قد أخرج زبده فلا أرى به بأسا وأما اللبن الذى لم يخرج زبده فلا خير
(قال) وقال مالك لا بأس بالسمن بالشاة اللبون يدا بيد ولا يصلح ذلك بنسيئة ولابأس بالشاة التى ليس فيها لبن بالمن إلى أجل أو بابلبن (قلت) أرأيت ان اشتريت شاة لبونا بلبن (قال) قال مالك لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد وان كان فيه الاجل لم يصلح (قال) وقال مالك لا تشترى شاة لبون بابلبن إلى أجل وإن كانت الشاة غير لبون فلا بأس بذلك (قال) وقال مالك ولا بأس بالشاة اللبون بالطعام إلى أجل وفرق بين اللبن وبين الطعام وقال لان اللبن يخرج من الغنم والطعام لا يخرج منها (قلت) فالجبن بالشاة اللبن إلى أجل (قال) لا يصلح عند مالك (قلت) وكذلك الحالوم والزبد والسمن قال نعم (قلت) فان كان سمن وجبن ودراهم أو عرض مع السمن والجبن والحالوم بشاة لبون إلى أجل (قال) لا يصلح ذلك (قال) ولا يصلح في قول مالك أن يشتري شاة لبون بشئ مما يخرج منها من سمن أو جبن أو حالوم وان جعل السمن والحالوم والجبن دراهم أو عرضا لم يصلح أيضا إذا وقع في ذلك الاجل (قال) ولقد سألته عن الشاة اللبون بالسمن إلى أجل (فقال) لا خير في