المدونة الکبری-ج4-ص99
حل الاجل أو عند حلول الاجل (قال) يجبر على ذلك أو بوكل وكيلا يدفع إلى الذى له الطعام الطعام في ذلك البلد (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم هذا قوله الا أن مسألتك يجبر على الخروج فانى أسلم أسمعه من مالك الا أن ذلك رأيى ولان مالكا قال وليس له أن يقضيه في غير ذلك البلد وان فات الاجل فمن ها هنا رأيت أن يجبر على الخروج إلى ذلك البلد أو يوكل من يدع إلى الرجل طعامه ولان مالكا قال لى في الرجل يكون على الدين فيريد السفر فيمنعه صاحب الحق قال ان كان سفرا يعيدا يحل الاجل قبل أن يأتي منع من ذلك ولم يكن له أن يسافر وان كان سفرا قريبا يبلغه ويرجع قبل حلول الاجل فلا يمنع من ذلك فلما منعه مالك من السفر البعيد كان عليه أن يخرج أو يوكل على ما أحب أو كره لقضاء حقه في ذلك الموضع
(قلت) أرأيت ان بعت من رجل مأته أردب دفعتها إليه سمراء بمائة دينار إلى أجل فلما حل الاجل أخذت منه بالمائة دينار التى وجبت لى عليه خمسين أردبا سمراء (فقال) قال مالك لا يصلح ذلك (قلت) ولم وانما أخذت أقل من حقى وقد كان يجوز لى أن آخذ من المائة دينار أردب سمراء فلما أخذت خمسين أردبا سمراء لم يجوز لى (قال) لان مالكا قال انى أخاف أن تكون الخمسون ثمنا للمائة الاردب أو تكون المائة أردب سمراء بخمسين أردبا سمراء إلى أجل فكذلك ان باع سمراء إلى أجل فأخذ في ثمنها حين حل الاجل محمولة أو شعيرا لم يجز ذلك وكذلك لو لم يحل الاجل وكذلك لو باعه برنيا بثمن إلى أجل فأخذ منالبرنى عجوة أو صيحانيا لم يجوز ذلكالا أن يأخذ من الصنف الذى باعه به مثل مكيلة ما باعه به وجودته وصفته (قلت) وكذلك لو باعه مائة أردب سمراء إلى أجل بمائة دينار فلما حل أجل الدنانير أتاه فقال له أعطني خمسين أردبا من الحنطة التى بعتك وأقيلك من الخمسين على أن ترد على خمسين دينارا (قال) قال مالك لا يصلح هذا وهذا بيع وسلف لانه باعه الخمسين الارد