المدونة الکبری-ج4-ص98
سلف فيه فهذا لا يجوز عند مالك والذى ذكرت من البلدان مسيرة ثلاثة أيام أو أربعة جوزه (قلت) لم جوزه وكره هذا في البلد (قال) لم أسمع من مالك فيه فرقا الا أني أرى ذلك لاختلاف أسواق البلدان لان البلد الواحد لا تختلف أسواقه عنده في يومين ولا ثلاثة ألا ترى أن السلم لا يجوز أن يكون أجله عند مالك الا أجلا تختلف فيه الاسواق (قال ابن القاسم) قلت لمالك لو أن رجلا ابتاع من رجل طعاما يوفيه اياه بقرية بينها وبين الموضع الذى اشترى منه فيه الطعام ثلاثة أيام أو أربعة مضمون عليه أن يوفيه ايه في تلك القرية (قال) لا بأس بهذا ولم يره مثل الذى يعطيه ايه على أن يوفيه اياه ببلدة بعد يوم أو يومين أو ثلاثة (قلت) أرأيت ان اشتريت من رجل طعاما بالاسكندرية وشرطت عليه الحملان إلى الفسطاط أو اشتريت من رجل طعاما بالاسكندرية وشرطت عليه أن يوفيني ذلك الطعام بالفسطاط في منزلي (قال) قال مالك إذا اشتريته بالاسكندرية وهو طعام بعينه وشرطت عليه أو يفيك اياه بالفسطاط فهذا لا يصلح لان هذا اشترى سلعة بعينها إلى الفسطاط وهو يستوفيه بالاسكندرية فلا بأس به عند مالك لان هذا اشترى هذا الطعام وكرى حملانه من الاسكندرية إلى الفسطاط في صفقة واحدة ولا بأس أن تجمع الصفقة الواحدة شراء سلعة وكراء وكذلك قال لى مالك (قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة بطعام على أن أوفيه اياه بافريقية وضربت لذلك أجلا (قال) قال مالك ذلك جائز ولا يكون له أن يأخذه بذلك الطعام الا بافريقية إذا حل الاجل (قال) وفرق مالك بين قرض الطعام على أن يقضى ببلد آخر وبين اشتراء الطعام على أن يقضى ببلد آخر لان القرض إذا كان على أن يقضيه ببلد آخر ربح الحملان فلا يصلح ذلك وأما اشتراء الطعام على أن يقضيه في بلد آخر ويضرب لذلك أجلا فلا بأسبذلك لان الناس قد يسلمون في الطعام إلى أجل على أن يقتضوا الطعام في بلد كذا وكذا وفى بلد كذا وكذا (قلت) فان أبى أن يخرج الذى عليه الطعام من سلم إذا