المدونة الکبری-ج4-ص96
مالك ولا أحب للرجل أن يبتاع من رجل طعاما ولا سلعة إلى أجل فإذا حل الاجل قال الذى عليه الحق للذى له الحق خذ هذه الدنانير لدنانير هي أكثر منها فابتع بها طعامك أو سلعتك (قلت) فان كان الثمن أقل أو مثل الثمن الذي أخذ في الطعام الذي عليه (قال) إذا كان مثل الثمن الذي دفع إليه فلا بأس به إذا كان مثله في عينه ووزنه وجودته وان كان أقل من الثمن فهو حرام لا يحل لانه يصير غير اقالة (قال)وانما يجوز منه ماكان على وجه الاقالة في الطعام خاصة فأما إذا كان الدى على الذي عليه الحق سلعة من السلع ليس بطعام فكان الذي يعطيه من الذهب على أن يشتري لنفسه السلعة التي له عليه مثل الذهب التى أخذ أو أقل فلا بأس بذلك لان مالكا قال إذا أعطاه في ثمن الطعام مثل ذهبه فأقاله فلا بأس به فانما هو رجل أقاله وأخذ طعاما أقل من حقه فلا بأس بالوضيعة في الطعام إذا أعطاه رأس ماله وان كان رأس ماله لا يسوى الطعام الذى عليه لانه لو هضم عنه بعض الطعام واخذ بعضا كان جائزا وان كانت الدنانير أقل من الثمن فأقاله عليه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى وأما في السلعة التى ابتاع منه فانه ان أعطاه أقل من الثمن الذى دفع إليه أو أقاله عليه فلا بأس بذلك وكذلك قال لى مالك وهو في السلعة لايتهم إذا كان أقل من الثمن أو مثله فان زاد فلا خير فيه لانه يتهم أن يكون أعطاه دنانير في اكثر منها (قال) وقال مالك وإذا أعطاه الرجل الذي عليه السلام دنانير يشترى بها الذى له السلم سلعته فيقبضها لم يصلح أن يعطيه دنانير أكثر من دنانيره التى دفعها إليه في السلم أول مرة وكذلك لا يصلح أن يدلع أكثر من الدنانير التى أخذ في جميع الاشياء كلها
(قلت) أرأيت ان ابتعت سلعة بدنانير إلى أجل على أن أوفيه الدنانير بافريقيه فحل الاجل وأنا وهو بمصر أيقضى له على بالدنانير وأنا بمصر (قال) قال مالك يأخذ الدنانير بمصر إذا حل الاجل أو حيثما وجده (قال) وكذلك الدراهم (قال) وقال مالك والدنانير والدراهم لا تسبه السلع لان الدنانير والدراهم عين والسلع ليست