پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص95

تلفت قبل أن يقبضها فان مصيبتها من المشترى (قال) فان كان الذى باعها هو الذى استهلكها فعليه قيمتها من الذهب والفضة لان مالكا قال لى من استهلك صبرة طعام فعليه قيمتها من الذهب والفضة (قال) وان كان غيره استهلكها فعلى الذى استهلكها قيمتها من الذهب والفضة وهذا قول مالك (قال ابن القاسم) وان اشترى صبرة طعام كل قفيز بدرهم فأصابها أمر من السماء فتلفت رد البائع على المشترى الدراهم وهذا قول مالك (قال) ولو كان البائع هو الذي أتلفها فعليه أن يأتي بطعام مثله حتى يوفيه المشترى بما شرط له من الكيل وهذا قول مالك (قال ابن القاسم) ويتحرىالصبرة فيأتى بطعام مثله فيكيله للمشترى (قال) وفرق مالك بين الصبرة جزافا وبينها إذا بيعت كيلا (قلت) أرأيت هذه الصبرة التى باعها صاحبها كيلا ان تعدى عليها رجل واستهلكها قبل أن يكيلها للمشترى (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى للبائع القيمة على الذى استهلك الصبرة وأرى أن يشترى بتلك القيمة طعاما للبائع ثم يكيله البائع للمشترى على شرطهما وذلك لانه لو عرف كيلها لغرم كيلها المتعدي وكان للمشتري أن يقبضه على ما اشترى فلما لم يعرف كيلها وأخذ مكان الطعام القيمة اشترى له طعاما بتلك القيمة فأخذه المشتري على ما اشتري (قلت) ولا يخشى أن يكون هاهنا بيع الطعام قبل أن يستوفى (قال) لا لان التعدي انما وقع هاهنا على البائع ألا ترى أنه لو عرف كيله لكان التعدي على المشتري

(ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفى)

(قلت) أرأيت لو أن لى على رجل طعاما من شراء فقلت له بعه لى وجئنى بالثمن (قال) قال مالك لا يجوز ذلك (قلت) لم كرهه مالك حين قلت للذى لى عليه الطعام به وجئنى بالثمن (قال) لانه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى فكأنه باعه من الذى عليه الطعام بالدنانير التى يأتيه بها فلا يصلح له أن يبيع الطعام حتى يستوفيه لا من الذي عليه الطعام ولا من غيره وقد يدخله أيضا أن يكون ذهب بذهب إلى أجل أكثر منها فان كان أصل شرائه الطعام بذهب أو بورق فيدخله الورق بالذهب إلى أجل (قال) وقال