پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص94

يستوفيه والذى له السلم قائم يرى ذلك فأخذه بكيله (قال ملك) لا بأس بذلك الا أن يكون فيه موعده من الذى له السلم أن يقول له اشتر لى هذا الطعام وأنا آخذه منك فيما لى عليك فلا خير في ذلك أيضا (قال ابن القاسم) ووجه ماكره مالك من ذلك فيما رأيت من قوله أن الطعام انما هي أن يباع قبل أن يستوفى فإذا كان يبتاع لك طعاما ويشترط عليك أخذه قبل أن يشتريه وقبل أن يستوفيه ثم يشتريه لك على ذلك وتقبضه فهذا كأنه قد وجب له عليك قبل أن يشتريه ويصير في ملكه فكأنه باع طعاما ليس عنده بعينه والكيل فيما بين ذلك إذا كان قد أوجب على الذى له السلم أخذه قبل أن يشتريه له الذى عليه السلام مما لا يحل ولا يحرم (قلت) أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل دراهم في طعام فلما حل الاجل قال لىخذ هذه الدراهم فاشتر بها من السوق طعاما ثم كله لى ثم استوف حقك منه (قال) قال مالك لا يصلح هذا (قلت) وكذلك لو كان الذى أسلم إليه دراهم فأعطاه حين حل الاجل دنانير أو عرضا م العروض فقال اشتربها حنطة وكلها لى ثم اقبض حقك منها (قال ابن القاسم) لا يصلح هذا أيضا (قال) وسواء ان كان دفع إليه الذى عليه السلام دنانير أو دراهم أو عرضا حين حل الاجل فقال اشتربها طعاما فكله لى حين حل الاجل ثم استوف حقك منه فذلك كله سواء ولا يصلح عند مالك وكذلك العروض عند مالك (قلت) ولم لا يصلح هذا في قول مالك (قال) لانه كأنه انما استوفى من الطعام الذى كان له عليه دنانير أو دراهم أو عرضا فاشترى بذلك طعاما لنفسه فلا يصلح هذا لانه بيع الطعام قبل أن

يستوفى (في الرجال يبتاع الطعام جزافا فيتلف قبل أن يقبضه أو يستهلكه البائع)

(قلت) أرأيت ان اشتريت طعاما مصبرا اشتريت الصبرة كلها كل قفير بدرهم فهلك الطعام قبل أن أكتاله ممن مصيبته (قال) مصيبته من البائع (قلت) وهذا في قول مالك قال نعم (قلت) فانه بايعته الصبرة جزافا فضاعت (قال) قال مالك ضياعها من المشتري إذا اشتراها جزافا (وقال ابن القاسم) من ابتاع طعاما جزافا صبرة فان