المدونة الکبری-ج4-ص89
صاحبه الذى ابتعته منه أو من غيره (قال) لانه لما اشترى الطعام جزافا فكأنه انما اشترى سلعة بعينها فلا بأس ببيع ذلك قبل القبض الا أن يكون ذلك البيع والشراء بين قوم من أهل العينة فلا يجوز ذلك بأكثر مما ابتعت (قلت) أرأيت ان اشتريت عطرا أو زنيقا أو بانا أو مسكا وزنا أو حديدا أو زجاجا وزنا أو حناء كيلا أو وزنا أو ما أشبه هذه الاشياء مما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب أيجوز لى أن أبيع ذلك من صاحبه الذى ابتعته منه قبل أن أقبضه في قول مالك (قال) نعم إذا اشتريت هذه الاشياء وزنا أو جزافا فلا بأس أن تبيعها من صاحبها أو من غير صاحبها قبل أن تقبضها وكذلك الطعام والشراب الجزاف فأما كل ما اشترى من الطعام والشراب وزنا أو كيلا فلا تبعه في قول مالك حتى تقبضه وتزنه أو تكيله (قال) وانما جوز مالك بيع هذه الاشياء قبل أن تقبض من الناس الا أصحاب العينة فانه كرهه لهم (قلت) صف لى أصحاب العينة في قول مالك (قال) أصحاب العينة عند الناس قد عرفوهم يأتي الرجل إلى أحدهم فيقول له أسلفني ما لا فيقول لا أفعل ولكن أشترى لك سلعة من السوق فأبيعها منك بكذا وكذا ثم ابتاعها منك بكذا وكذا أو تشترى من الرجل سلعة ثم تبيعها اياه بأكثر مما ابتعها منه
(قلت) أرأيت لو أن رجلا وجب له على رجل دم عمد فصالحه من ذلك على طعام موصوف إلى أجل معلوم أيجوز أن يبيع له هذا الطعام قبل أن يقبضه (قال) لم أسمعمن مالك فيه شيئا ولكني أراه بمنزلة من سلف في طعام فلا يبيعه قبل أن يقبضه لان هذا الطعام ليس بقرض وانما هو شراء ألا ترى أنه باع الدم الذى كان له بهذا الطعام (قلت) وكذلك لو خالع امرأته بطعام إلى أجل (قال) نعم كذلك أيضا لا يبيعه حتى يستوفيه وهذا كله من وجه من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه