پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص87

الطعام قبل أن يستوفيه من أجنبي (قال) لا يجوز

(ما جاء في الرجل يكرى على الحمولة بطعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه)

(قلت) أرأيت ان اكريت بعيرا لى بطعام بعينه أو بطعام إلى أجل أيصلح لى أن أبيع ذلك الطعام قبل أن أستوفيه (قال) إذا كان الطعام الذى يعينه كيلا أو وزنا فلا يصلح أن يبيعه حتى يقبضه فان كان الذى يعينه مصبرا فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه وأما الذى إلى أجل فلا يبيعه حتى يقبضه (قلت) وهذا قول مالك قال نعم

(ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفى)

(قلت) أرأيت ان أسلمت في طعام معلوم إلى أجل معلوم أيجوز لى أن أبيع ذلك الطعام من الذى اشتريته منه أو من غير قبل أن أقبضه في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك في قول مالك (قلت) لم (قال) لانك أسلفت في طعام بكيل فلا يجوز لك أن تبيعه حتى تكتاله الا أن يوليه أن يشرك فيه أو يقيل منه (قلت) وكذلك كل ما يكال أو يوزن من الاطعمة والاشربة إذا أسلفت فيها لم يصلح لى أن أبيعها حتى أكتالها وأزنها وأقبضها في قول مالك (قال) نعم الا الماء وحده (قلت) وما سوى الطعام والشراب مما سلفت فيه كيلا أو وزنا فلا بأس أن أبيعه قبل ن أقبضه من الذى باعنى أو من غيره (قال) قال مالك لا بأس أن تبيع ما سلفت فيه إذا كان من غير ما يؤكل ويشرب من غير الذى عليه ذلك السلف بأقل أو بأكثر أو بمثل ذلك إذا انتقدت وأما الذي عليه السلف فلا تبيعه منه قبل الاجل بأكثر ولا تبيعه منه الا بمثل الثمن أو بأقل ويقبض ذلك (قلت) أرأيت ان سلفت في حنطة أو في عرض من العروض وحل الاجل فأردت أن آخذ بعض رأس مالى وآخذ بعض سلفي (قال) قال مالك لا خير في أن يسلف في شئ من الاشياء عرضا ولا حيوانا ولا طعاما ولا شيئا من الاشياء إلى أجل معلوم فتقبض بعض سلمك وتقيله من بعض لانكإذا فعلت ذلك كان بيعا وسلفا في العروض والطعام ويصير في الطعام مع بيع وسلف بي