المدونة الکبری-ج4-ص86
قال) وقال مالك كل شئ من الطعام لا يباع إذا اشترى حتى يستوفى ولا الملح ولا التابل كله إذا اشتريته كيلا أو وزنا الفلفل والكسبر والقرنباد والشونيز والتابل كله لا يباع إذا اشتراه الرجل حتى يستوفيه ولا يصلح الا مثله بمثل ولا يصلح منه اثنان بواحد من صنف واحد يدا بيد الا أن تختلف الانواع منه
(قال) وقال مالك لا بأس ببيع الماء قبل أن يستوفى (قال) وقال مالك ولا بأس بالماء واحد باثنين يدا بيد ولا باس بالطعام بالماء إلى أجل
(قلت) أرأيت لو أن رجلا باع عبده من نفسه إلى أجل من الآجال بطعام موصوف أيجوز أن يبيع ذلك الطعام من عبده قبل محل الاجل بعرض لا يتعجله أو بدنانير لا يتعجلها في قول مالك قال نعم (قلت) لم أجازه مالك فيما بين السيد وعبده ولم يجزه فيما بينه وبين الاجنبي (قال) لان السيد لو دبر عبده جاز أن يبيع خدمته من مدبره ولا يجوز أن يبيع خدمته من أجنبي فكذلك كتابة عبده يجوز له أن يبيعها من نفسه بدين إلى أجل والكتابة إلى أجل لا يجوز أن يبيعها بدين إلى أجل من أجنبي وان الكتابة فيما بين السيد وبين عبده ليس بدين لان الكتابة ليست بدين ثابت ألا ترى أن السيد ان مات المكاتب وترك مالا وعليه دين للناس أن السيد لا يضرب بكتابة مكاتبه مع الغرماء فهذا يدلك على أنه ليس بدين ثابت وكذلك ان أفلس المكاتب (قال سحنون) وانما يجوز إذا تعجل المكاتب عتق نفسه (قلت) أرأيت المكاتب إذا كاتبه سيده بطعام إلى أجل أيجوز أن يبيع