پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص84

يكن يرى بذلك بأسا (قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة عبدا أو غيره فلقيت رجلافقال ولني السلعة التى اشتريت بالثمن الذى اشتريت ولم أخبره بما اشتريت به السلعة فقلت نعم قد وليتك ثم أخبرته بالثمن أترى البيع جائزا أو فاسدا في قول مالك (قال) لا أحفظ عن مالك في هذا بعينه شيئا ولكني أرى المشترى بالخيار إذا أخبره البائع بما اشتراها به ان شاء أخذ وان شاء ترك فان كان انما ولاه على أن السلعة واجبة له بما اشتراها به هذا المشترى من قبل أن يخبره بالثمن فلا خير في ذلك وهذا من المخاطرة والقمار فإذا ولاه ولم يوجبه عليه كان المبتاع فيه بالخيار (قلت) وان كان انما اشترى السلعة بحنطة أو شعير أو شئ مما يكال أو يوزن فأخبره بالثمن بعد ما ولاه أترى البيع جائزا (قال) نعم والمشترى بالخيار (قلت) وكذلك ان كان انما اشترى السلعة بعبد أو دابة أو بحيوان أو بثياب فلقيه رجل فقال ولنى هذه السلعة فقال وقد وليتك وهذا قبل أن يخبره بما اشتراها به ثم أخبره أنه انما اشتراها بحيوان أو بعرض (قال) أرى المشتري بالخيار ان شاء أخذ وان شاء ترك (قلت) فان رضى المشترى أن يأخذها (قال) يأخذ السلعة بمثلها من العروض والحيوان الذى اشترى بعينه في صفته وجودته ونحوه (قلت) وكذلك لو أن رجلا قال في مجلس اشتريت اليوم سلعة رخيصة فقال له رجل ولنى اياها فقال قد فعلت ولم يخبره بالثمن ولم يخبره بالسلعة فقال المولى هو عبد فقال المولى قد رضيت (قال) ذلك له.

فقال امولى أخذته بمائة دينار فقال المولى لا حاجة لى به (قال) ذلك له (قلت) فان قال قد أخذته منك (فقال) ان كان حين ولاه انما ولاه على غير وجه الايجاب على المولى وانما هو ان رضى أخذ وان سخط ترك بمنزلة المعروف يصنعه به وانما يجب البيع على الذى يولي ولا يجب البيع على المولى الا بعد النظر والمعرفة بالثمن فان رضى أخذ وان سخط ترك (قال) فلا أرى بهذا البيع بأسا وان ولاه على أن السلعة قد وجبت للمشترى قبل أن يسميها وقبل أن يعرفها المولى وقبل أن يعرف ما الثمن وانما سماها ولم يخبره بالثمن فهى عليه واجبة فلا خير في هذا لان هذا قمار ومخاطرة وانما يجوز من ذلك كله ماكان على وجه المعروف من البائع والمشترى في ذلك بالخيا