پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص83

مالك في الوجهين جميعا لان هذا عند مالك بيع وسلف فلا يجوز (قلت) وكذلك هذا في العروض كلها والطعام سواء في قول مالك لا يصلح أن يشركه على أن ينقد عنه (قال) نعم لا يصلح هذا عند مالك على حال من

الحال(ما جاء في التولية)

(قلت) أرأيت ان أسلمت إلى رجل في طعام فقال الذى أسلمت إليه بعد ذلك ولنى هذا الطعام الذى لك علي ففعلت هل يجوز ويكون تولية أم لا (قال) انما التولية عند مالك لغير الذى له عليه الطعام فالذي عليه الطعام انما يقال وليس يولى فإذا قال ولنى الطعام الذى لك على ففعل ونقده كان جائزا ويكون اقالة وليس يكون تولية (قلت) أرأيت ان اشتريت من رجل طعاما فلما أكلته أتانى رجل فقال ولنى فقلت وأوليك بكيلى (فقال) لا بأس بذلك عند مالك (قلت) فان قال هذا مدى اشتريته فانا أوليكه فتولاه منى فأصابه ناقصا (قال) نقصانه للمولى وزيادته إذا كان من نقصان الكيل وزيادة الكيل وليس على هذا الذى ولى من نقصان الكيل شئ وليس له منزيادته شئ (قلت) أرأيت ان ولى هذا المد إلى الذى اشترى فأصابه الذى قبضه ناقصا نقصانا بينا (قال) ان كان ذلك النقصان من نقصان الكيل فهو للمولى وان كان نقصانا أكثر من نقصان الكيل وضع عنه بحساب ما اشتري ولم يكن على الذى ولى ضمان ما انتقص وان كانت زيادة يعلم أنها ليس من زيادة الكيل فهو للذى ولى (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك الشركة في جميع هذا قال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وقال لى مالك وإذا أشركه وان لم يكتله فتلف كانت المصيبة بينهما (قلت) فان أسلمت في حنطة فوليت بعضها قبل محل الاجل ربعها بربع الثمن أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم وكذلك جميع العروض (قلت) وعلى هذا يحمل ماكان من جميع هذه الاشياء في قول مالك قال نعم (قلت) أليس كان مالك لا يرى بأسا بالشرك والتولية والاقالة في السلم في جميع الاشياء الطعام وغيره إذا انتقد (قال) نعم ل