المدونة الکبری-ج4-ص79
يحل (قلت) أرأيت الثوب إذا كان قد تغير في يد المسلم إليه بعيب دخله من خرق أو عور فأخذ ثوبه ذلك الذى دخله العيب بعينه على أن زاده معه ثوبا من صنفه أو من غير صنفه أو زاده معه دنانير أو دراهم أو حيوان على أن أقاله من سلفه أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) نعم ان كان قد حل الاجل أو لم يحل الاجل فلا بأس به أيضا في قول مالك الا أن يزيده شيئا من صنف السلم الذى كان عليه فان زاده شيئا من صنفه لم يصلح قبل الاجل ولا بأس به إذا حل الاجل ولا بأس به أن يأخذ سلعة التى أعطاه وأسلفها في هذا الشئ ببعض ماكان له عليه مما أسلفه فيهويترك بقيته إلى أجله ولا يقدمه قبل الاجل ولا يؤخر بمنزلة مالو أن رجلا باع عبدا أو دابة بمائة دينار إلى سنة ثم أخذ بعد ذلك الدابة بعينها أو العبد بعينه بخمسين مما له عليه أو ترك الخمسين الباقية قبله إلى أجلها فهذا لا بأس به فقس جميع العروض عليها إذا أسلمت فيها
(قلت) أرأيت ان اشتريت عبدين صفقة واحدة كل واحد منهما بعشرة دراهم فاستقلته من أحدهما على أن يكون الباقي على بأحد عشر درهما أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) هذا جائز لانه لا بأس أن يبيعه أحدهما بدرهم أو أقل أو أكثر (قلت) وهذا قول مالك (قال) هو قوله (قلت) أرأيت ان أسلمت إلى رجل في كر حنطة فتقايلنا قبل محل الاجل أو بعد ما حل الاجل فأحالني بالثمن على رجل وتفرقنا قبل أن أقبض ما أحالني به (قال) قال مالك لا يجوز هذا وهذا دين بدبن (قلت) فان أعطاني الذى أحالني عليه الدراهم قبل أن أفارق الذى أقالني (قال) لا بأس بذلك لانك قبضت الدراهم من قبل أن تفارقه (قلت) فان لم يحلنى ولكن أقالني فافترقنا قبل أن أقبض منه الثمن (قال) لا يصلح عند مالك وهذا دين بدين (قلت) فان دفع إلى قبل أن أفارقه (قال) لا بأس بذلك (قلت) أرأيت ان