پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص65

(قال) لا أراه جائزا على حال من الحال لانه إذا صالح الكفيل الذى له الحق على دنانير كان الذي عليه الدين مخيرا ان شاء دفع الذهب التى أدى عنه الكفيل وان شاء أدى الالف الدرهم التى كانت عليه فلما كان مخيرا في ذلك بطل هذا الصلح (قلت) ولم أبطلته (قال) ألا ترى أن الذى عليه الالف درهم إذا اختار أن يعطى الكفيل الالف الدرهم صارت ذهبا بورق إلى أجل لان الكفيل إذا أعطى الذى له الحق ذهبا ويأخذ من الذى عليه الحق ورقا فلا يجوز (قلت) وكذلك ان قال الكفيل الذي له الحق أشتري منك هذه الالف التي لك على فلان بهذه الخمسين الدينار (قال) هذه لا يحل لان الكفيل يشترى ورقا بذهب ليس يدا بيد (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم هو قوله (قلت) فان صالح الكفيل الذى له الحق من الالف على عبد أو على سلعة من السلع (قال) الصلح جائز ويكون للكفيل على الذى عليه الحق الالف الدرهم قيمة سلعته في الالف اتلى عليه فان بلغت قيمة السلعة التى صالح بها الالف درهم كلها أخذها وان كانت أقل من الالف لم يكن للكفيل أكثر من قيمة سلعة وان كان قيمتها أكثر من الالف لم يكن له الا الالف لانه انما صالح عنه بها(قلت) فان قال الكفيل للذى له الحق أشترى منك هذه الالف التى لك علينا بهذه السلعة ففعل (قال) البيع جائز ويرجع الكفيل على الذي عليه الالف بجميع الالف لانه قد اشترى الالف بالسلعة اشتراء جائزا (قلت) والصلح لا يكون في هذا بمنزلة الاشتراء (قال) لا لانه حين صالح بالسلعة انما قال للذي له الحق خذ هذه السلعة منى عن فلان فلا يكون للكفيل الا قيمة ما دفع عنه فأما إذا اشترى الالف بسلعة من السلع فانما قال له الكفيل خذ منى هذه السلعة على أن تكون الالف كلها لى فهذا جائز وتصير الالف له لانه لو وهب الالف للكفيل لجاز ذلك فكذلك إذا جعلها له سلعة أخذها منه جاز ذلك وكانت الالف كلها له