المدونة الکبری-ج4-ص47
أسلمت إلى العشرة الدنانير في خمسين أردبا من حنطة (قال) قال مالك القول قول البائع وأنا أقول من عندي ان كان لا يشبه ما قال البائع من سلم الناس نظر إلى ما قال المبتاع فان كان ما قال يشبه سلم الناس كان القول قوله وانما ينتقض إذا قال هذا أسلمت إلى في خمسين أردب شعير وقال صاحبه بل أسلمت اليك في خمسين أردب حنطة أو قطنية أو غير ذلك فإذا اختلفت الانواع تحالفا ترادا الثمن فأما إذا كان نوعا واحدا فاختلفا في الكيل والوزن نظرنا إلى قول البائع المسلم إليه فان كان ما قال يشبه أن يكون سلم الناس يوم أسلم إليه فالقول قول المبتاع إذا أتى بما يشبه وليس اختلافهما في الكيل إذا تصادقا في النوع الذى أسلم إليه فيه كاختلافهما في الانواع وانما اختلافهما في الكيل إذا تصادقا في النوع الذى أسلم إليه فيه بمنزلة رجلين باع أحدهما جارية من صاحبه فماتت الجارية عند المشترى فاختلفا في ثمنها فقال المشترى اشتريتها بخمسين دينارا وقال البائع بعتها بمائة دينار (قال مالك) القول قول المشترى الا أن يتبين كذبه ويأتى بمالا يشبه أن يكون ثمن الجارية يوم اشتراها فإذا اتى بمالا يشبه أن يكون ثمن الجارية يوم اشتراها كان القول قول البائع إذا أتى بما يشبه ان يكون ثمن الجارية يوم باعها (قال) وقال مالك فان لم يأت البائع بما يشبه أن يكون ثمن الجارية يوم باعها كان على المبتاع قيمتها يوم اشتراها المشترى فلما قال مالك إذا أتيا جميعا بما لا يشبه كانت عليه قيمتها يوم اشتراها وقال في الكيل إذا تصادقا في النوع الذى أسلم إليه فيه فالقول قول البائع الا أن يأتي بما لا يشبه وانما اختلافهما في السلم إذا اختلفا في الانواع فقال البائع أسلمت إلى في حنطة وقال المشترى بل أسلمت اليك في قطنية بمنزلة قول بائع الجارية بعتها منك بمائةأردب حنطة وقال مشتريها اشتريتها منك بمائة أردب عدس فهذا إذا كانت قائمة تحالفا وترادا وان فاتت كانت قيمة الجارية على المشترى لان مالكا قال لى في الدنانير إذا دفعت سلما فقال هذا في حمص وقال هذا في عدس بعد حلول الاجل وقد أسلمه