پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص42

عليه لم يصدق الا أن يقيم بينة أنه قبضه ناقصا وان لم يكن له بينة حلف البائع أنه قد وفاه جميع ما سمى له من الكيل ان كان كاله هو وان كان انما جاءه بالطعام رجل فأخبره بكيله فباعه على ذلك الكيل أحلف على أنه قد باعه على ما قيل له في كيله حين جاءه أو كتب به إليه وكان القول قوله فان أبى أن يحلف ردت اليمين على المبتاع فحل وأخذ النقصان من الثمن فان أبى أن يحلف فلا حق له (قلت) أرأيت لو أن لى على رجل مديا من حنطة من سلم فلما حل الاجل قلت له كله لى في غرائرك أو في ناحية بيتك أودفعت إليه غرائري فقلت له كله لى في هذه ففعل الرجل ذلك ثم ضاع الطعام قبل أن يصل إلى (قال) قال مالك لا يعجبنى ذلك (قال ابن القاسم) فأما أنا فأرى إذا كان قد اكتاله بينة فضاع بعد ما اكتاله كما أمره فلا شئ له عليه (قال) وان كان كاله بغير بينة فهو ضامن للطعام كما هو ولا يصدق الا أن تصدقه فان صدقته أنه قد كاله وقال هو انه قد ضاع وكذبته أنت في الضياع فالقول في الضياع قوله ولا شئ عليه لانك لما صدقته أنه قد كاله كما أمرته فقد صرت قابضا لما قد كاله لك فان ضاع فلا شئ لك عليه لانه انما ضاع بعد قبضك (قلت) أتحفظ هذا عن مالك (قال) لا

(في الرجل يسلف ببلد ويشترط أن يقضى ببلد آخر)

(قلت) أرأيت ان أسلمت إلى رجل في طعام وشرطت عليه أن يوفيني ذلك في بلد من البلدان فلما حل الاجل قال لى خذ هذا الطعام منى في بلد أخرى وخذ منى الكراء إلى البلد الذى شرطت لك أن أقضيكه فيه (قال) قال مالك لا يصلح ذلك لان البلدان بمنزلة الآجال فهذا بمنزلة رجل قدم الطعام الذى عليه قبل محل الاجل إذا كان من بيع وزاده دراهم أو عرضا فهذا لا يجوز لانه من بيع الطعم قبل أن يستوفى فالآجال والبلدان في هذا سواء عند مالك (قلت) أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل في طعام يدفعه إلى بالفسطاط فقال خذه بالاسكندرية وخذ الكراء ففعلت فاستهلكت الطعام والكراء كيف يصنع بما استهلكت (قال) ترد مثله في قول مالك مثل الطعام بالاسكندرية وترد الكراء عليه ثم تأخذ طعامك الذى أسلمت فيه حديث