پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص37

بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب السلم الثاني)

(في الرجل يسلم في الطعام سلما فاسدا فيريد أن يأخذ برأس ماله

تمرا) (أو طعاما أو يصالحه على أن يؤخره برأس ماله) (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ان أسلمت إلى رجل في حنطة سلما فاسدا أيجوز لى أن آخذ برأس مالى منه تمرا أو طعاما غير الحنطة إذا قبضت ذلك ولم أؤخره (قال) نعم لان السلم كان فاسدا ولان مالكا يقول في السلم إذا كان فاسدا انما له رأس ماله (قلت) أفيجوز أن يصالحه على أن يؤخره برأس ماله (قال) نعم لا بأس به إذا كان البيع فاسدا (قال) ولقد سئل مالك عن رجل باع دارا له على أن ينفق المشترى على البائع حياته فكره ذلك مالك وقال ان وقع الشراء على هذاوقبضها المشترى فاستغلها سنين كانت الغلة للمشترى لانه كان ضامنا لها ويرد الدار إلى صاحبها ويغرم البائع للمشترى قيمة ما أنفق عليه المشترى ان كان أنفق عليه شيئا (قال ابن القاسم) فان فاتت الدار بهدم أو بناء كان عليه قيمتها يوم قبضها (قلت) أرأيت السلم الفاسد في الطعام أيجوز لى أن آخذ برأس مالى طعاما سوى ذلك الصنف الذى أسلمت فيه أتعجله ولا أؤخره (قال) نعم لانه انما لك عليه رأس مالك وهو قوله (قلت) أرأيت السلم إذا كان فاسدا فأخذت نصف رأس مالى وحططت عنه ما بقى (قال) لا بأس بذلك