المدونة الکبری-ج4-ص36
الحنطة وألوانها (قال) وقال لى مالك والزبيب الاسود والاحمر كذلك أيضا مثل ما وصفت لك من التمر والقمح والشعير (قال سحنون) ولقد خاف عبد العزيز في تسليف الدنانير في عرض أن قال ومما يشبه الربا أن يسلف الرجل ذهبا أو ورقا في ابل أو غنم أو سلعة أو غير ذلك فإذا حلت سلعتك أخذت بها من بيعك ذهبا أو ورقا أكثر مما كنت أسلفته (قال عبد العزيز) وأنا أخشى أيضا إذا أخذت أقل مما أعطيته الذريعة والدخلة فأما أن تأخذ مثل ما أعطيت فانما تلك اقالة.
وتفسير ما كره من ذلك انك كأنك أسلفت ذهبا في ذهب أو ورقا في ورق وألغيت السلعة بين ذلك (قال سحنون) وهي الاثمان وليست بمثمونة فكيف بما يشترى وهو مثمون (قال سحنون) وقد ذكره مالك عن أبى الزناد عن ابن المسيب وسليمان بن يسار انهما كانا ينهيان أن يبيع الرجل طعاما يذهب إلى أجل ثم يشترى بتلك الذهب تمرا قبل أن يقبضها (قال مالك) وقال ابن شهاب مثله (قال ابن وهب) أخبرني مالك والليث بن سعد عن كثير بن فرقد عن أبى بكر بن حزم مثله (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم أن عمر بن عبد العزيز في إمرته على المدينة أمر رجلافي تقاضى دين لمتوفى من ثمن طعام أن لا يأخذ في ذلك الدين طعاما وقال ذلك يحيى ابن سعيد وبكير بن الاشج وأبو الزناد (قال سحنون) وقال مالك وابن أبى سلمة وغيرهما من أهل العلم مثله وقالوا ذلك بمنزلة الطعام بالتمر إلى أجل فمن هنالك كره (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال لا تأخذ الا مثل طعامك أو عرضا مكان الثمن (ابن وهب) عن عثمان بن الحكم عن يحيى ابن سعيد مثله وقال الا أن يأخذ من ذلك الطعام مكيلة بمكيلة (تم كتاب السلم الاول من المدونة الكبرى والحمد لله كثيرا لا شريك له) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما) (ويليه كتاب السلم الثاني)