پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص35

من صاحبه الذى عليه السلف ولا يجوز أن يبيعه من غير صاحبه الذى عليه السلام بنوعه ولا بشئ من الاشياء ولا بمثل كيله ولا صفته حتى يقبضه من الذى عليه السلف لانه ان باعه من غير الذى عليه ذلك بمثل كيله وصفته صار ذلك حوالة والحوالة عند مالك بيع من البيوع فلذلك لا يجوز أن يحتال بمثل ذلك الطعام الذى سلف فيه على غير الذى عليه السلف لانه يصير دينا بدين وبيع الطعام قبل أن يستوفى (قلت) ولم جوز مالك أن يبيع هذا اللحم الذى حل أجله بشحم من الذى عليه السلف بعد ما حل الاجل (قال) لان ذلك عند مالك إذا كنت انما تبيع ذلك من الذي لك عليه السلف بعد ما حل الاجل فانما ذلك بدل ولا بأس أن يبدل الرجل اللحم بالشخم مثلا بمثل فكذلك هذا ولا يكون هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى لانه من نوعه عند مالك (قال) وقال مالك إذا أسلفت في طعام محمولة فحل الاجل فخذ به ما شئت ان شئت سمراء وان شئت شعيرا وان شئت سلتا مثل مكيلتك يدا بيد وكذلك ان كنت أقرضته محمولة فلما حل الاجل أخذت منه سمراء مثل مكيلتك التى أقرضته يدا بيد فلا بأس بذلك وهذا انما هو حين يحل الاجل ولا خير فيه قبل الاجل في سلف ولا بيع وان كنت انما بعته طعاما بثمن إلى أجل فلا بأس أن تأخذ منه بذلك الثمن طعاما مثله في صفته وكيله ان محمولة فمحمولة وان سمراءفسمراء وان كنت انما بعته محمولة إلى أجل فلما حل الاجل أردت أن تأخذ بثمن الطعام الذى لك عليه سمراء أو شعيرا أو سلتا مثل مكيلتك التى بعته فلا يجوز ذلك وان كان يدا بيد إذا حل الاجل لانك قد أخذت بثمن الطعام طعاما غير الطعام الذى بعته فكأنك بعته المحمولة على أن تأخذ منه سمراء إلى أجل أو شعيرا أو سلتا والثمن ملغى فيما بينكما فلا يجوز ذلك.

وكذلك ان كنت انما بعته السمراء فلما حل الاجل أخذت منه محمولة أو شعيرا أو سلتا بالثمن فلا يجوز ذلك وان كان الذي تأخذ دون الذى أعطيته لانك كاأنك أعطيته سمراء يضمنها إلى أجل على أن تأخذ منه محمولة إذا حل الاجل وكذلك هذا في التمر الصيحانى وألوان التمر بمنزلة ما وصفت لك من