المدونة الکبری-ج4-ص33
يقبض منه دراهمه ويبرآه من التهمة ثم يدفعها إليه ان شاء فيسلمها له بعد ذلك (قلت) ماكره مالك من ذلك (قال) خوف الدين بالدين (قال سحنون) أخبرني ابن وهب وابن نافع عن ابن أبى سلمة أنه قال كل شئ كان لك على غريم كان نقدا لم يقبضه أو إلى أجل فحل الاجل أو لم يحل فأخرته عنه وزادك عليه شيئا من الاشياء قل أو كثر فهو ربا وكل شئ كان لك على غريم كان نقدا فلم تقبضه أو إلى أجل فحل الاجل أو لم يحل فلا تبعه منه بشئ وتؤخره عنه فانك إذا فعلت ذلك فقد أربيت عليه وجعلت ربا ذلك في سعر بلغه لك لم يكن ليعطيكه الا بنظرتك اياه ولو بعته بوضيعة من سعر الناس لم يصلح ذلك لانه باب ربا الا أن يشتريه منك فينقدك يدا بيد مثل الصرف ولا يصلح تأخيره يوما ولا ساعة
فأخذ في مكانه مثل من صنفه) (أو باع طعاما إلى أجل) (قلت) أرأيت ان أسلمت إلى رجل في طعام محمولة فلما حل الاجل أخذت منه سمراء مثل مكيلته (قال) لا بأس بذلك عند مالك (قلت) فان بعته طعاما محمولة دفعتها إليه بمائة دينار إلى أجل أيجوز لى أن آخذ بالمائة دينار إذا حل الاجل سمراء مثل مكيلة المحمولة التى بعث (قال) لا يجوز هذا لان هذا أخذ من ثمن الطعام طعاما وليس هذا باقالة (قلت) ويفترق في قول مالك إذا أسلمت إليه في محمولة فلما حل الاجل أخذت سمراء بمكيلة المحمولة جوزه لى وإذا بعته طعام إلى أجل محمولة فلما حل الاجل أخذت من دنانيري مثل مكيلة المحمولة سمراء كرهه مالك ولم يجوزه (قال) نعم ذلك مفترق في قول مالك (قلت) لم (قال) لانه في السلم انما كان لكعليه طعام سمراء فلما حل الاجل أخذت بها بيضاء فكأنك بادلته بها يدا بيد والذى باع البيضاء بالدنانير إلى أجل فأخذ بثمنها سمراء وان كان مثل مكيلتها فانما الغي الثمن فكأنه باعه بيضاء بسمراء إلى أجل وكذلك التمر العجوة والصيحاني والبرنى والزبيب أسوده و ؟ ؟ ؟ كذلك إذا كان من بيع باعه الطعام بدنانير إلى أجل ولا ينبغى أن